للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٨٨ - ٨١٥٤ ك / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلَا عَلَى الذِّمِّيِّ". (١)

٢ - بَاب مِقْدَارِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَة

٤٠٨٩ - ١٧٠٣٠ هق / عَنْ الشَّعْبِيّ؛ أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ وَيَدَعُ الْعَقِبَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا. (٢)

٣ - بَاب تَكَرُّرِ الْحَدِّ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَة

٤٠٩٠ - ١٧١٨٧ هق / قط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ". (٣)

٤٠٩١ - ١٧٠٤٥ هق / عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، بِرَجُلٍ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُقْطَعَ رِجْلُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} فَقَدْ قَطَعْتَ يَدَ هَذَا وَرِجْلَهُ، فلَا يَنْبَغِي أَنْ تَقْطَعَ رِجْلَهُ فَتَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ قَائِمَةٌ يَمْشِي عَلَيْهَا، إِمَّا أَنْ تُعَزِّرَهُ، وَإِمَّا أَنْ تَسْتَوْدِعَهُ السِّجْنَ، قَالَ: فَاسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ. (٤)

٤ - بَاب قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

٤٠٩٢ - ٣٤٧٥ خ / ١٦٨٨ م / ٤٣٧٣ د / ٢٥٤٧ د / ١٤٣٠ ت / ٤٨٩٩ ن / ٢٣٠٢ مي / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالَوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ "، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".

٤٠٩٣ - ٢٢٠٠٢ حم / ٤٣٨٠ د / ٤٨٧٧ ن / ٢٥٩٧ جه / ٢٣٠٣ مي / عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِلِصٍّ فَاعْتَرَفَ وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: - صلى الله عليه وسلم - "مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ؟ "، قَالَ: بَلَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: - صلى الله عليه وسلم - "اقْطَعُوهُ ثُمَّ جِيئُوا بِهِ"، قَالَ: فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ"، قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ". (٥)

٤٠٩٤ - ٢٣٤٢٨ حم / ٤٤١١ د / ١٤٤٧ ت / ٤٩٨٢ ن / ٢٥٨٧ جه / عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ. (٦)

٤٠٩٥ - ٤٣٩٢ د / ١٤٤٨ ت / ٤٩٧١ ن / ٢٥٩١ جه / ٢٣١٠ مي / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ". وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ زَادَ: "وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ". (٧)


(١) (٨١٥٤ ك) وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) (هق) ١٧٠٣٠، (قط) ج ٣ ص ٢١٢ ح ٣٨٨، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٤٣٥
(٣) (قط) ج ٣ ص ١٨١ ح ٢٩٢، (هق في معرفة السنن والآثار) ١٧١٨٧، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٤٣٤
(٤) (هق) ١٧٠٤٥، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٤٣٦
(٥) (٢٢٤٠٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٢٨٧٥ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٢٥٠٨ حم شعيب): صحيح لغيره
(٦) (٢٣٨٣٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٤٤٤٤ حم ف) الترمذي: حسن غريب / الألباني: ضعيف / (٢٣٩٤٦ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٧) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح)

<<  <   >  >>