للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقَاتِلِ وَالْآمِرِ، قَالَ: "قُسِّمَتْ النَّارُ سَبْعِينَ جُزْءًا، فَلِلْآمِرِ تِسْعٌ وَسِتُّونَ، وَلِلْقَاتِلِ جُزْءٌ وَحَسْبُهُ". (١)

٤٠٦٤ - ١٣٩٥ ت / ٣٩٨٧ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ". (٢)

٤٠٦٥ - ١٣٩٨ ت / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ، لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ". (٣)

٤٠٦٦ - ٢٦١٩ جه / عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ". (٤)

٤٠٦٧ - ٤٠٠٦ ن / ٤٢٧٢ د / عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا الْآية}، بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}. (٥)

٣٥ - بَاب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

٤٠٦٨ - ٦٨٨٢ خ / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ".

٣٦ - بَاب تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ

٤٠٦٩ - ٤٠٦٨ ن / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ، ثُمَّ تَنَدَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ سَلُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟، فَجَاءَ قَوْمُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَوا: إِنَّ فُلَانًا قَدْ نَدِمَ وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلَكَ، هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟، فَنَزَلَتْ {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَسْلَمَ. (٦)

٣٧ - بَاب الرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامُ

٤٠٧٠ - ٤٨٨٠ ن / عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ ثَوْبًا، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، هُوَ لَهُ، قَالَ: "فَهَلَّا قَبْلَ الْآنَ". (٧)

٣٨ - بَاب مَا يَكُونُ حِرْزًا وَمَا لَا يَكُونُ

٤٠٧١ - ٤٨٩٠ ن / عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا"مِرَارًا، فَلَمْ تَفْعَلْ، فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ. (٨)

٣٩ - بَاب فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

٤٠٧٢ - ٢٤١٧٣ حم / ٤٣٩٨ د / ٣٤٣٢ ن / ١٤٢٣ ت / ٢٠٤١ جه / ٢٢٩٦ مي / عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى


(١) (٢٢٩٦١ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٣٤٥٤ حم ف) / (٢٣٠٦٦ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٢) (ص ج: ٥٠٧٧)
(٣) (ص ج: ٥٢٤٧)
(٤) (ص ج: ٥٠٧٨)
(٥) (الألباني في سنن النسائي: حسن صحيح)
(٦) (الألباني في سنن النسائي: إسناده صحيح)
(٧) (الألباني في سنن النسائي: صحيح)
(٨) (الألباني في سنن النسائي: صحيح)

<<  <   >  >>