للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - بَاب عَلَى مَنْ تَجِبُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ

١٧٥٩ - ١٠٦٧ د / عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ؛ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ". (١)

١٧٦٠ - ١٠٥٦ د / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ". (٢)

١٧٦١ - ٨١٨ طس / ١٥٨٢ قط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ". (٣)

٤ - بَاب الْغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٧٦٢ - ٨٧٧ خ / ٨٤٤ م / ٥١٤٧ حم / ٤٩٢ ت / ١٣٧٦ ن / ١٠٨٨ جه / ٢٤٤ ط / ١٥٣٦ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ".

١٧٦٣ - ٨٨٠ خ / ٨٤٦ م / ١٠٨٥٧ حم / ٣٤٤ د / ١٣٧٥ ن / ١٠٨٩ جه / ٢٤٣ ط / ١٥٣٧ مي / عَنْ عَمْرُو بْنِ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ".

١٧٦٤ - ٨٩٨ خ / (٨٤٩ - ٨٥٥) م / ٨٢٩٨ حم / ١٣٦٧ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى"، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ".

١٧٦٥ - ٨٨٣ خ / ٢٣١٩٨ حم / ١٤٠٣ ن / ١٥٤١ مي / عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى".

١٧٦٦ - ١٥٧٤٠ حم / ٣٤٥ د / ١٢١ ت / ١٣٨٤ ن / ١٠٨٧ جه / ١٥٤٧ مي / عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، فَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا". (٤)

١٧٦٧ - ٣٤٧ د / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ؛ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ؛ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا". (٥)

١٧٦٨ - ١٠٩١ جه / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ". (٦)

٥ - بَاب اتِّخَاذِ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٧٦٩ - ١٠٧٨ د / ١٠٩٦ جه / ٢٥٨ ط / عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَا عَلَى


(١) (ص ج: ٣١١١)
(٢) (ص ج: ٣١١٢)
(٣) (طس) ٨١٨، (قط) ١٥٨٢، (هق) ٥٤٢٩، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٤٠٥، الإرواء (٣/ ٦١)
(٤) (١٦١١٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٦٢٧٣ حم ف) / صححه ابن خزيمة والحاكم ابن حبان والبيهقي / الألباني: صحيح / (١٦١٧٣ حم شعيب): إسناده صحيح
(٥) (ص ج: ٦٠٦٧)
(٦) (ص ج: ٦١٨٠)

<<  <   >  >>