للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ، فَمَا تَرَى فِيهِ؟، فَقَالَ: "هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلَاكَ"، قَالَ: مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ؟، فَقَالَ: "إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَه"، قَالَ: مَا تَرَى فِي مَالِهِ؟، قَالَ: "إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً فَأَنْتَ وَارِثُهُ". (١)

٨ - بَاب الرَّجُلُ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ

٣٨٦٤ - ١٦٤٩٧ حم / ٢٩١٨ د / ٢١١٢ ت / ٢٧٥٢ جه / ٣٠٣٣ مي / عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ، فَقَالَ: "هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ". (٢)

٩ - بَاب الْمِيرَاثِ مِنْ الدِّيَةِ

٣٨٦٥ - ١٥٣١٨ حم / ٢٩٢٧ د / ١٤١٥ ت / ٢٦٤٢ جه / ١٧٣٠ ط / عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ، وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْأَعْرَابِ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا"، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. (٣)

١٠ - بَاب ذَوِي الْأَرْحَامِ

٣٨٦٦ - ١٦٧٢٣ حم / ٢٨٩٩ د / ٢٧٣٨ جه / عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ - فَإِلَيْنَا، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَارِثِهِ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَرِثُهُ وَأَعْقِلُ عَنْهُ". (٤)

٣٨٦٧ - ١٧٢١١ حم / ٢١٢١ ت / ٣٦٤٢ ن / ٢٧١٢ جه / ٣٢٦٠ مي / عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ، فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، أَلَا وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ". (٥)

٣٨٦٨ - ٢١٠٤ ت / ٢٩٧٦ مي / كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ". (٦)

١١ - بَاب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

٣٨٦٩ - ١٧٩٩٤ حم / ٢١١٤ د / ١١٤٥ ت / ٣٣٥٦ ن / ١٨٩١ جه / ٢٢٤٦ مي / عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَسُئِلَ عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ


(١) المعنى: ان شكرك فقد أدى بعض ما لك من الاجر وهذا شر لك، ان بقي على ولائه لك فهو خير له ويقلل من ثوابك، أما إن رفض ولاءك فهذا يزيد ثوابك ولا ثواب له.
(٢) (١٦٨٨٢ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٧٠٦٨ حم ف) الألباني: حسن صحيح / (١٦٩٤٤ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٣) (١٥٦٨٥ حم ش) حمزة الزين: إسناد صحيح / (١٥٨٣٧ حم ف) الترمذي: حسن صحيح / الألباني: صحيح / (١٥٧٤٥ حم شعيب): إسناده صحيح
(٤) (١٧١٠٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٧٣٠٧ حم ف) صححه ابن حبان / الألباني: صحيح / (١٧١٧٥ حم شعيب): إسناده جيد
(٥) (١٧٥٩٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (١٧٨١٥ حم ف) الترمذى: حسن صحيح / الألباني: صحيح / (١٧٦٦٤ حم شعيب): صحيح لغيره
(٦) (ص ج: ١٢٥٤)

<<  <   >  >>