للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨ - كِتَابُ الِاعْتِكَافِ

١ - بَاب الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

٢٧٥٠ - ٢٠٤٤ خ / ٨٢٣٠ حم / ٢٤٦٦ د / ١٧٦٩ جه / ١٧٧٩ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا.

٢٧٥١ - ٢٠٢٩ خ / ٢٩٧ م / ٢٤٩٥٦ حم / ٢٤٦٧ د / ٨٠٤ ت / ٣٨٨ ن / ٦٣٣ جه / ٧٥٥ ط / ١٠٦٦ مي / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

٢٧٥٢ - ٢٠٢٦ خ / ١١٧٢ م / ٢٤٠٩٢ حم / ٢٤٦٢ د / عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

٢٧٥٣ - ٢٠٧٧٠ حم / ٣٣٤٤ ن / ٢٤٦٣ د / ١٧٧٠ جه / ٣٦٦٣ حب / عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ سَنَةً فَلَمْ يَعْتَكِفْ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. (١)

٢ - بَاب مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي مُعْتَكَفِهِ

٢٧٥٤ - ٢٠٣٣ خ / ١١٧٣ م / ٢٥٣٦٩ حم / ٢٤٦٤ د / ٧٠٩ ن / ١٧٧١ جه / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى الْأَخْبِيَةَ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟، فَأُخْبِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَالْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ!؟ "، فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

٢٧٥٥ - ٢٤٧٣ د / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ". (٢)

٣ - بَاب الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

٢٧٥٦ - ٢٠٢٤ خ / ١١٧٤ م / ٢٣٦١١ حم / ١٣٧٦ د / ١٦٣٩ ن / ١٧٦٨ جه / عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

٢٧٥٧ - ٤٩٩٨ خ / ١٧٦٩ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَام الَّذِي قُبِضَ فِيهِ.

٢٧٥٨ - ٢٤٠٠٠ حم / ١٧٧٦ جه / عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ. قَالَ يُونُسُ: إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. (٣)


(١) (٢١١٧٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢١٦٠٠ حم ف) صححه بن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال الالباني: صحيح / (٢١٢٧٧ حم شعيب): اسناده صحيح
(٢) (الألباني في سنن أبي داود: حسن صحيح)
(٣) (٢٤٤٠٢ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٥٠٢٦ حم ف) الألباني: حسن / (٢٤٥٢١ حم شعيب): إسناده صحيح

<<  <   >  >>