للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٣ - ٩١ ت / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: "يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ - أَوْ أُخْرَاهُنَّ - بِالتُّرَابِ، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً". (١)

٥ - بَاب وُجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا

٨٩٤ - ٦٠٢٥ خ / ٢٨٤ م / ١٢٩٥٥ حم / ٣٢٩ ن / ٥٢٨ جه / ٧٤٠ مي / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُزْرِمُوهُ"، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَصُبَّ عَلَيْهِ. (٢)

٨٩٥ - ٢٢٠ خ / ٧٢١٤ حم / ٣٨٠ د / ١٤٧ ت / ٥٦ ن / عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ؛ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ".

٨٩٦ - ٢٨٥ م / ١٢٥٧٢ حم / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَهْ، مَهْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ"، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ؛ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ"، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْه.

٦ - بَاب الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

٨٩٧ - ٢٦٩٠٦ حم / ٣٨٤ د / ٥٣٣ جه / عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً، فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا مُطِرْنَا؟، قَالَ: "أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟ قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: "فَهَذِهِ بِهَذِهِ". (٣)

٨٩٨ - ٤٠٥٧ طس / عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "طَهِّرُوا أَفْنِيَتَكُمْ (٤)، فَإِنَّ الْيَهُود لَا تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا". (٥)

٧ - بَاب طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ

٨٩٩ - ١٤٩٢ خ / ٣٦٣ م / ٢٣٦٥ حم / ٤١٢٠ د / ٤٢٣٤ ن / ٣٦١٠ جه / ١١٦٨ ط / ١٩٨٨ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنْ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".

٩٠٠ - ٣٦٦ م / ١٨٩٨ حم / ٤١٢٣ د / ١٧٢٨ ت / ٤٢٤١ ن / ٣٦٠٩ جه / ١١٦٩ ط / ١٩٨٥ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ؛ فَقَدْ طَهُرَ". (٦)

٩٠١ - ١٤٠٩٢ حم / ٣٨٣٨ د / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَغَانِمِنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، الْأَسْقِيَةَ وَالْأَوْعِيَةَ؛ فَنَقْتَسِمُهَا، وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ. (٧)

٩٠٢ - ١٨٣٠٣ حم / ٤١٢٨ د / ١٧٢٩ ت / ٤٢٤٩ ن / ٣٦١٣ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ،


(١) (ص ج: ٨١٦٦)
(٢) لَا تُزْرِمُوهُ: لا تقطعوا عليه بوله
(٣) (٢٧٣٢٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٩٩٩ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٧٤٥٢ حم شعيب): إسناده صحيح
(٤) قلت: لأن عدم تطهير الأفنية يؤذي الجيران. ع
(٥) (طس) ٤٠٥٧، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٩٣٥، ٣٩٤١، والصحيحة: ٢٣٦
(٦) الْإِهَابُ: الجلد
(٧) (١٤٤٣٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٤٥٥٥ حم ف) الألبانى: صحيح / (١٤٥٠١ حم شعيب): صحيح

<<  <   >  >>