للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بَاب تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ وَالتَّدَاوِي بِهَا

٥١٤٦ - ١٩٨٣ م / ١١٧٧٩ حم / ٣٦٧٥ د / ١٢٩٤ ت / ٢١١٥ مي / عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: "لَا".

٥١٤٧ - ١٩٨٤ م / ١٨٣٨٠ حم / ٣٨٧٣ د / ٢٠٤٦ ت / عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ؛ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْخَمْرِ؟، فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ".

٣ - بَاب كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ

٥١٤٨ - ٥٦٠١ خ / ١٩٨٦ م / ١٤٠٠٧ حم / ٣٧٠٣ د / ٥٥٥٦ ن / ٣٣٩٥ جه / عَنْ جَابِرًا - رضي الله عنه -، يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ. (١)

٥١٤٩ - ٥٦٠٢ خ / ١٩٨٨ م / ٢٢١٢٣ حم / ٣٧٠٤ د / ٥٥٦٦ ن / ٣٣٩٧ جه / ٢١١٣ مي / عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

٥١٥٠ - ١٩٨٧ م / ١٠٦٠٨ حم / ١٨٧٧ ت / ٥٥٥٣ ن / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا".

٥١٥١ - ٢٥٩٦٦ حم / ٣٧٠٦ د / عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَتْ:، قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ: أَخْبِرِينِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَهُ، قَالَتْ: نَهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا وَأَنْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ. (٢)

٤ - بَاب جَوَازِ الإِنْتِبَاذِ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ

٥١٥٢ - ٥٥٩٣ خ / ٢٠٠٠ م / ٦٤٦١ حم / ٥٦٥٠ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْأَسْقِيَةِ، قِيلَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ. (٣)

٥١٥٣ - ٥٥٩٦ خ / ٥٦٢١ ن / ١٨٦٢٤ حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَن الْجَرِّ الْأَخْضَرِ، قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ؟، قَالَ: "لَا".

٥ - بَاب بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

٥١٥٤ - ٢٤٢ خ / ٢٠٠١ م / ٢٣٥٦٢ حم / ١٨٦٣ ت / ٥٥٩٢ ن / ٣٣٨٦ جه / ١٦٨٤ ط / ٢٠٩٧ مي / عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".

٥١٥٥ - ٥٥٧٥ خ / ٢٠٠٣ م / ٤٨٩٧ حم / ١٨٦١ ت / ٥٦٧٣ ن / ٣٣٧٣ جه / ١٦٨٦ ط / ٢٠٩٠ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ".

٥١٥٦ - ٢٠٠٢ م / ١٤٤٦٦ حم / ٥٧٠٩ ن / عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ - وَجَيْشَانُ مِنْ الْيَمَنِ - فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذُّرَةِ يُقَالَ لَهُ الْمِزْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ"، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ؛ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ"، قَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟، قَالَ: "عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ".


(١) الْبُسْرِ: أول ما يدرك من التمر
(٢) (٢٦٣٨٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٠٣٨ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٦٥٠٥ حم شعيب): آخره صحيح لغيره
(٣) الْأَسْقِيَةِ: وعاء يوضع فيه الشراب

<<  <   >  >>