للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَهَا ثَلَاثًا. (١)

١٩٨٦ - ٢٣٠٣٣ حم / ١٤٢٢ د / ١٧١٠ ن / ١١٩٠ جه / ١٥٨٢ مي / عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْتِرْ بِخَمْسٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً". (٢)

١٩٨٧ - ٢٣٣٣٩ حم / عَنِ أَبِي بَصْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ"، قَالَ أَبُو تَمِيمٍ: فَأَخَذَ بِيَدِي أَبُو ذَرٍّ، فَسَارَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَبِي بَصْرَةَ، فَقَالَ لَهُ: "أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ مَا قَالَ عَمْرٌو؟، قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ". (٣)

١٩٨٨ - ٢٥٦٥٣ حم / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَوْتَرَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. (٤)

١٩٨٩ - ١٢٩٥ د / ٥٩٧ ت / ١٦٦٦ ن / ١٣٢٢ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى". (٥)

١٩٩٠ - ١٤١٦ د / ٤٥٣ ت / ١٦٧٥ ن / ١١٦٩ جه / عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ!، أَوْتِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ"، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا تَقُولُ؟، فَقَالَ: "لَيْسَ لَكَ، وَلَا لِأَصْحَابِكَ". (٦)

١٩٩١ - ٥٤٦١ حم / ٢٤٣٣ حب /وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْصِلُ بَيْنَ الْوِتْرِ وَالشَّفْعِ بِتَسْلِيمَةٍ، وَيُسْمِعُنَاهَا " (٧)

١٩٩٢ - ٦٨٠٤ ش / وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ " (٨)

١٩٩٣ - ٢٤٢٩ حب / وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" لَا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ" (٩)

١٩٩٤ - ٧٠٠ م /١٢٠١ جة /٦٢٢٤ حم/ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ".

١٩٩٥ - جة / وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ" (١٠)

١٩٩٦ - ٢٢٩٧٧ حم / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ يُطَوِّلُ صَلَاتَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَجْعَلُوا هَذِهِ مِثْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، اجْعَلُوا بَيْنَهُمَا فَصْلًا " (١١)

٤ - بَاب التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَالْإِجَابَةِ فِيهِ

١٩٩٧ - ١١٤٥ خ / ٧٥٨ م / ٩٩٤٠ حم / ١٣١٥ د / ٣٤٩٨ ت / ١٣٦٦ جه / ٥٤٦ ط / ١٤٨٧ مي /


(١) (٢٢٩١٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (٢٣٤٠٧ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٣٠١٩ حم شعيب): حسن لغيره
(٢) (٢٣٤٣٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٣٩٤١ حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الألباني: صحيح / (٢٣٥٤٥ حم شعيب): صحيح
(٣) (٢٣٧٤١ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٤٣٥٢ حم ف) / (٢٣٨٥١ حم شعيب): صحيح
(٤) (٢٦٠٦٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٦٧١٥ حم ف) / (٢٦١٨٥ حم شعيب): صحيح
(٥) (ص ج: ٣٨٣٢)
(٦) (ص ج: ٧٨٦٠)
(٧) (٥٤٦١ حم شعيب) إسناده قوي، (٢٤٣٣ حب)، (٧٥٣ طس)، وصححه الألباني في الإرواء: ٣٢٧، وصحيح موارد الظمآن: ٥٦٢.
(٨) (٦٨٠٤ ش)، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٤٢٠، والصَّحِيحَة: ٢٩٦٢
(٩) (٢٤٢٩ حب شعيب): إسناده صحيح. (١٦٥٠ قط)، (١١٣٨ ك)، (٤٨١٥ هق)، انظر صحيح موارد الظمآن: ٥٦٣. قال الألباني في كتاب: قيام رمضان ص ٢٢: فلا بد لمن صلى الوتر ثلاثا من الخروج عن هذه المشابهة، وذلك يكون بوجه من وجهين: أحدهما: التسليم بين الشفع والوتر وهو الأقوى والأفضل، والآخر: أن لَا يقعد بين الشفع والوتر، والله تعالى أعلم. أ. هـ
(١٠) (١١٩٥ جة الالباني): صحيح. (٤٧١ ت)، (٢٦٥٩٥، ٢٦١٨٥ حم).
(١١) (٢٢٩٧٧ حم شعيب): إسناده صحيح.

<<  <   >  >>