للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَتَوَضَّأُ".

١٠٢٣ - ٣٦٠ م / ٢٠٢٨٧ حم / ٤٩٥ جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟، قَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟، قَالَ: "نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟، قَالَ: "نَعَمْ قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟، قَالَ: "لَا".

١٠٢٤ - ١٧٧٤٧ حم / ١٨٨ د / عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضِفْتُ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ، قَالَ: فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ، فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ، وَقَالَ: "مَا لَهُ؟، تَرِبَتْ يَدَاهُ قَالَ مُغِيرَةُ: وَكَانَ شَارِبِي وَفَى، فَقَصَّهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سِوَاكٍ، أَوْ قَالَ: "أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ". (١)

١٠٢٥ - ١٧٧٥٤ حم / عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكَلَ طَعَامًا، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَقَامَ، وَقَدْ كَانَ تَوَضَّأَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: "وَرَاءَكَ"، فَسَاءَنِي وَاللَّهِ ذَلِكَ، ثُمَّ صَلَّى، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ!، إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِ انْتِهَارُكَ إِيَّاهُ، وَخَشِيَ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِي شَيْءٌ إِلَّا خَيْرٌ، وَلَكِنْ أَتَانِي بِمَاءٍ لِأَتَوَضَّأَ، وَإِنَّمَا أَكَلْتُ طَعَامًا، وَلَوْ فَعَلْتُهُ، فَعَلَ ذَلِكَ النَّاسُ بَعْدِي". (٢)

١٠٢٦ - ١٨٩٨٩ حم / ٤٩٦ جه / عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: "تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِهَا"، وَسُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: "لَا تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِهَا". (٣)

١٠٢٧ - ٦٥٣ عب / ١١٧ الأوسط/ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّمَا النَّارُ بَرَكَةٌ، وَالله مَا تُحِلُّ مِنْ شَيْءٍ وَلَا تُحَرِّمُهُ، وَلَا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّه النَّارُ، وَلَا وُضُوءَ مِمَّا دَخَلَ، إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ". (٤)

٣١ - بَاب جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ

١٠٢٨ - ٣٧٤ م / ٢٥٤٥ حم / ٣٧٦٠ د / ١٨٤٠ ت / ١٣٢ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ مِنْ الْغَائِطِ، وَأُتِيَ بِطَعَامٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَوَضَّأُ؟، فَقَالَ: "لِمَ؟، أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأَ".

١٠٢٩ - ١٤٨٤٨ حم / ٣٧٦٢ د / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْغَائِطِ فَدَعَوْنَاهُ إِلَى عَجْوَةٍ بَيْنَ أَيْدِينَا عَلَى تُرْسٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا. (٥)

٣٢ - بَاب النَّهْيِ عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يَغْتَسَلْ فِيهِ

١٠٣٠ - ٢٣٩ خ / ٢٨٢ م / ٨٣٥٣ حم / ٦٩ د / ٦٨ ت / ٥٨ ن / ٧٣٠ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ".

١٠٣١ - ١٦٥٦٤ حم / ٨١ د / ٢٣٨ ن / عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ سِنِينَ، كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، وَأَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، وَأَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفُوا جَمِيعًا". (٦)


(١) (١٨١٢٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٨٣٩٩ حم ف) الألباني: صحيح / (١٨٢١٢ حم شعيب): إسناده حسن
(٢) (١٨١٣٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٨٤٠٦ حم ف) / (١٨٢١٩ حم شعيب): إسناده حسن
(٣) (١٩٣٧٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٩٣٠٧ حم ف) الألباني: ضعيف / (١٩٠٩٧ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٤) (٦٥٣ عب)، ابن المنذر في الأوسط (١١٧): إسناده صحيح. (ما صح من آثار الصحابة في الفقه. زكريا بن غلام قادر الباكستاني (١/ ٩٣)).
(٥) (١٥٢٠٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (١٥٣٤٥ حم ف) الألباني: إسناده ضعيف / (١٥٢٧٢ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٦) (١٦٩٤٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٧١٣٧ حم ف) الألباني: صحيح / (١٧٠١٢ حم شعيب): إسناده صحيح رجاله ثقات

<<  <   >  >>