للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤٠ - ١٠٠٨٥ حم / ٢٣٨٠ د / ٧٢٠ ت / ١٦٧٦ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ؛ فَلْيَقْضِ". (١)

٤٢ - بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

٢٧٤١ - ١١٧٦٧ حم / ٣٨٥٤ د / ١٧٤٧ جه / ١٧٧٢ مي / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ، قَالَ: "أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ". (٢)

٤٣ - بَاب الْقَوْلِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

٢٧٤٢ - ٢٣٥٧ د / عَنْ ابْنِ سَالِمٍ الْمُقَفَّعَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَفْطَرَ، قَالَ: "ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ". (٣)

٤٤ - بَاب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

٢٧٤٣ - ٧٧٤٧ حم / ٢٤٨٦ ت / ١٧٦٤ جه / ٢٠٢٤ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ". (٤)

٤٥ - بَاب فِي ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

٢٧٤٤ - ١٦٥٩٦ حم / ٢٧٥٩ جه / ٢٤١٩ مي / عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، صَلُّوا فِيهَا، وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا؛ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ؛ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْغَازِي فِي أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْءٌ". (٥)

٤٦ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

٢٧٤٥ - ١٩٣٨ خ / ١٨٥٢ حم / ١٨٣٥ د / ٧٧٥ ت / ٢٨٤٥ ن / ١٦٨٢ جه / ١٨١٩ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

٢٧٤٦ - ٨٥٥٠ حم / ١٦٧٩ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ". (٦)

٢٧٤٧ - ٨٠٨٦ هق / عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَفْطَرَ هَذَانِ"، ثُمَّ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، قَالَ ثَابِتٌ: وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. (٧)

٤٧ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ

٢٧٤٨ - ١٩٠٣ خ / ٩٥٢٩ حم / ٢٣٦٢ د / ٧٠٧ ت / ١٦٨٩ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ".


(١) (١٠٤١١ حم ش) الزين: إسناده صحيح / (١٠٤٦٨ حم ف) صححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني / (١٠٤٦٣ حم شعيب): إسناده صحيح
(٢) (١٢١١٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٢٢٠١ حم ف) الألباني: صحيح / (١٢١٧٧ حم شعيب): حديث صحيح
(٣) (ص ج: ٤٦٧٨)
(٤) (٧٧٩٣ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٧٧٩٣ حم ف) صححه بن حبان والألباني / (٧٨٠٦ حم شعيب): إسناده صحيح
(٥) (١٦٩٨١ حم ش) الزين: إسناده صحيح / (١٧١٧٠ حم ف) صححه ابن خزيمة والترمذي / الألباني: صحيح / (١٧٠٤٤ حم شعيب): صحيح لغيره
(٦) (٨٧٥٣ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٨٧٥٣ حم ف) الألباني: صحيح / (٨٧٦٨ حم شعيب): صحيح لغيره
(٧) (قط) ج ٢/ص ١٨٢ ح ٧، (هق) ٨٠٨٦، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٩٣١، وقال: (فائدة): حديث أنس هذا صريحٌ في نَسْخِ الأحاديث المتقدمة (أفطر الحاجم والمحجوم)، فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم. أ. هـ
وقال البيهقي: ولفظ الترخيص يدل على هذا، فإن الأغلب أن الترخيص يكون بعد النهي، والله أعلم. أ. هـ

<<  <   >  >>