للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "أَنْتُمْ حُجَّاجٌ". (١)

٧٢ - بَاب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ

٣٠٥٠ - ١٠٨٧ خ / ١٣٣٨ م / ٦٢٥٣ حم / ١٧٢٧ د / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا؛ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".

٣٠٥١ - ١٠٨٨ خ / ١٣٣٩ م / ٧١٨١ حم / ١٧٢٣ د / ١١٧٠ ت / ٢٨٩٩ جه / ١٩٧٤ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ".

٣٠٥٢ - ٣٠٠٦ خ / ١٣٤١ م / ١٩٣٥ حم / ٢٩٠٠ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ"، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: "اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

٣٠٥٣ - ٢٤٤٠ قط/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَحُجَّنَّ امْرْأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ". (٢)

٣٠٥٤ - ١٣٣٩ م /عن أبي هريرة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَاّ وَمَعَهَا ذو محرم منها".

٣٠٥٥ - ٥٠٥٧ هب/ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّى أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، قَالَ: " فَاخْرُجْ مَعَهَا " وَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا نَدْخُلُ لِيُطْعِمْنَنَا؟ قَالَ: " فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَرَاهُ " " فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ إِنَّمَا هِيَ مِنْ جُمْلَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ مُرْسَلًا ". (٣)

٧٣ - بَاب النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ وَتَوْرِيثِ دُورِهَا

٣٠٥٦ - ١٥٨٨ خ / ١٣٥١ م / ٢٧٣٠ جه / عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟، فَقَالَ: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ! "، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ.

٧٤ - بَاب جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ

٣٠٥٧ - ٣٩٣٣ خ / ١٣٥٢ م / ١٨٥٠٥ حم / ٢٠٢٢ د / ٩٤٩ ت / ١٤٥٥ ن / ١٠٧٣ جه / ١٥١١ مي / عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ:"، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ".

٧٥ - بَاب بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَزَمَانِهِنَّ

٣٠٥٨ - ١٧٨٠ خ / ١٢٥٣ م / ١٣١٥٣ حم / ١٩٩٤ د / ١٧٨٧ مي / عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه -، فَقَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَيْثُ رَدُّوهُ، وَمِنْ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.


(١) (٦٤٣٤ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٤٣٤ حم ف) صححه ابن خزيمة / الألباني: صحيح / (٦٤٣٤ حم شعيب): إسناده صحيح
(٢) (٢٤٤٠ قط)، قال الحافظ فى " الفتح " ٤/ ٧٦: صححه أبو عوانة. انظر الصَّحِيحَة: ٣٠٦٥، وقال الحافظ ابن حجر في (الدراية ٢/ ٤): إسناده صحيح.
(٣) (٥٠٥٧ هب. مختار الندوي) إسناده رجاله ثقات.

<<  <   >  >>