للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٤٨ - ٥٢٥١ د/ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ، وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ - يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ - " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِهِنَّ ". (١)

٥٠٤٩ - ٨١٢ طس/ عَنْ جرير بن عبد اللهِ البجلي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَأَى حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا خَوْفًا مِنْهَا، فَلَيْسَ مِنِّي". (٢)

٥٠٥٠ - ٣٢٥٣ هق/ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَفَاكَ الْحَيَّةَ ضَرْبَةٌ بِالسَّوْطِ، أَصَبْتَهَا أَمْ أَخْطَأتَهَا". (٣)

١٦ - بَاب اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ

٥٠٥١ - ٣٣٠٧ خ / ٢٢٣٧ م / ٢٧٠٧٢ حم / ٢٨٨٥ ن / ٣٢٢٨ جه / ٢٠٠٠ مي / عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ.

٥٠٥٢ - ١٨٣١ خ / ٢٢٣٩ م / ٢٤٠٤٧ حم / ٢٨٨٦ ن / ٣٢٣٠ جه / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لِلْوَزَغِ: "فُوَيْسِقٌ"، وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

٥٠٥٣ - ٢٢٤٠ م / ٨٤٤٥ حم / ١٤٨٢ ت / ٣٢٢٩ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الْأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ". وَفِي رِوَايَةِ"مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ". (٤)

٥٠٥٤ - ٢٤٥٣٤ حم/٥٦٣١ حب/ ٣٢٣١ جه / حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي سَائِبَةُ، مَوْلَاةٌ لِلْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعُونَ بِهَذَا الرُّمْحِ؟ قَالَتْ: "هَذَا لِهَذِهِ الْأَوْزَاغِ نَقْتُلُهُنَّ بِهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: حَدَّثَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ، غَيْرَ الْوَزَغِ، كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ". (٥)

بَاب النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْجَرَادَ

٥٠٥٥ - ١٠١٢٧ هب / وَعَنْ أَبِي زُهَيْرٍ الأَنْمَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقْتُلُوا الْجَرَادَ، فَإِنَّهُ مِنْ جُنْدِ اللهِ الْأَعْظَمِ ". (٦)

٥٠٥٦ - ١٦٦٨ ط/ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ الْجَرَادِ، فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً نَأْكُلُ مِنْهُ". (٧)

١٧ - بَاب النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ

٥٠٥٧ - ٣٠١٩ خ / ٢٢٤١ م / ٨٩٧٦ حم / ٥٢٦٦ د / ٤٣٥٨ ن / ٣٢٢٥ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ".


(١) (٥٢٥١ د)، وقال الشيخ الألباني: صحيح إن كان ابن سابط سمع من العباس.
(٢) (٨١٢ طس)، صَحِيح الْجَامِع: ٦٢٤٧.
(٣) (٣٢٥٣ هق)، صَحِيح الْجَامِع: ٤٤٨٤، انظر الصَّحِيحَة: ٦٧٦.
(٤) وَزَغَةً: نوع من الزواحف أشبه بالسحلية وهو سام
(٥) (٢٤٥٣٤ حم/٥٦٣١ حب. الالباني): صحيح - "الصحيحة" (١٥٨١). (٢٥٨٢٧ حم شعيب): حديث صحيح.
(٦) (١٠١٢٧ هب)، (٩٢٧٧ طس)، صَحِيح الْجَامِع: ٧٣٨٨، الصَّحِيحَة: (٢٤٢٨). فمن طلبه لأكل فهذا جائز؛ أما قتله لغرض القتل فقط، فلا يجوز.
(٧) (١٦٦٨ ط)، (١٨٧٧٨ هق)، إسناده صحيح: مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. القُفَّة: وعاء.

<<  <   >  >>