للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٥ - ١٤١٤٩ حم / ١٠٥٢ د / ١٣٦٩ ن / ٥٠٠ ت / ١١٢٦ جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ". (١)

١٨١٦ - ١٩٥٨٣ حم / ١٠٥٣ د / ١٣٧٢ ن / ١١٢٨ جه / عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً فِي غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَار". (٢)

١٨١٧ - ٢٠٦٣٩ حم/ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَهُوَ عَلَى نَهَرِ أُمِّ عَبْدِ اللهِ يُسِيلُ الْمَاءَ مَعَ غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، الْجُمُعَةَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ وَابِلٍ فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ". (٣)

١٨١٨ - ٩٠١ خ /٦٩٩ م/١٠٦٦ د/ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: " إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ "، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: "أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ".

١٨١٩ - ٦٩٨ م/٤٠٩ ت/١٠٦٥ د/١٤٥٤٣ حم/ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: " لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ "

١٨٢٠ - ٦٥٣ ن/١٦١٧ ن/٢٣٢١٥ حم/ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: سَمِعْتُ مُنَادِيَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فِي السَّفَرِ يَقُولُ: " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ". (٤)

١٧٩٦٣ - حم/ وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: نُودِيَ بِالصُّبْحِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَأَنَا فِي مِرْطِ امْرَأَتِي، فَقُلْتُ: لَيْتَ الْمُنَادِيَ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، " فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِرِ أَذَانِهِ: وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ ". (٥)

١٧ - بَاب إِسْتِحْبَابِ الْقَيْلُولَةِ وَالْغَذَاءِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

١٨٢١ - ٩٣٩ خ / ٨٥٩ م / ٥٢٥ ت / ١٠٩٩ جه / عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

١٨٢٢ - ٩٣٨ خ / عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ، وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ، وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ.

١٨ - بَاب إِذَا اجْتَمَعَتِ صَلَاتَيِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ

١٨٢٣ - ١٠٧٣ د / ١٣١١ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ قَالَ: "قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا


(١) (١٤٤٩٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٤٦١٣ حم ف) الألباني: حسن صحيح / (١٤٥٥٩ حم شعيب): صحيح لغيره
(٢) (١٩٩٧٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (٢٠٣٤٧ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٠٠٨٧ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٣) (٢٠٦٣٩ حم. شعيب): صحيح لغيره، (١٨٦٢ خز)، (١٠٨٤ ك). وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث ٥٥٤.
(٤) (٦٥٣ ن. الالباني):صحيح. (١٦١٧ ن)، (٢٣٢١٥ حم)، (١٩٢٥ عب).
(٥) (١٧٩٦٣ حم)، (١٧٣٤ هق)، الصَّحِيحَة: ٢٦٠٥ وقال الألباني: (فائدة): في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف - وهي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك وتعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، ألا وهي قوله عقب الأذان: " ومن قعد فلا حرج "، فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان: " حي على الصلاة " المقتضى لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار، وقال الشافعي في " الأم ": " وأحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه، وإن قاله في أذانه فلا بأس عليه ". وحكاه النووي في " المجموع " عن الشافعي، وعن جماعة من أتباعه، وذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله: " في أثناء الأذان "، ثم رده بقوله: " وهذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة، فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - وهو يوم جمعة -: " إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم ". رواه الشيخان ". أ. هـ

<<  <   >  >>