للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ السِّنَةَ، حَتَّى وَاللَّهِ مَا مِنْ الْقَوْمِ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا ذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ نَائِمًا، قَالَتْ: ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ، فَقَالَ: اغْسِلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، قَالَتْ: فَثَارُوا إِلَيْهِ، فَغَسَّلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي قَمِيصِهِ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالسِّدْرُ وَيُدَلِّكُهُ الرِّجَالُ بِالْقَمِيصِ، وَكَانَتْ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا نِسَاؤُهُ. (١)

٢١٨١ - ٢٦٧١٤ حم / عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، قَالَ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَتَبِعَهُ وَوَلِيَ جُثَّتَهُ رَجَعَ مَغْفُورًا لَهُ". (٢)

٢١٨٢ - ١٤٦٧ جه / عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: لَمَّا غَسَّلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ذَهَبَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَا يَلْتَمِسُ مِنْ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: بِأَبِي الطَّيِّبُ، طِبْتَ حَيًّا، وَطِبْتَ مَيِّتًا. (٣)

٢١٨٣ - ١٤٢٦ ك / ١٣٥٨ هق / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ". (٤)

٢١٨٤ - ٤٧٦٩ ك / ٦٤٥٣ هق / عَنْ عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ زَوْجَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: غَسَّلْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (٥)

١٨ - بَاب مَنْ غَسَّلَ وَمَنْ كَفَّنَ وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ

٢١٨٥ - ١٣٠٧ ك / ٦٤٤٧ هق / عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا، كَسَاهُ اللهُ مِنَ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيهِ، أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". (٦)

١٩ - بَاب فِي الشَّهِيدِ لَمْ يُغَسَّلُ

٢١٨٦ - ١٣٤٣ خ / ٣١٣٨ د / ١٠٣٦ ت / ١٩٥٥ ن / ١٥١٤ جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ "، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

٢٠ - بَاب فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

٢١٨٧ - ١٢٧٦ خ / ٩٤٠ م / ٢٦٦٧٢ حم / ٣٨٥٣ ت / ١٩٠٣ ن / عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ الْإِذْخِرِ.

٢١٨٨ - ١٣٨٧ خ / ٩٤١ م / ٢٤٤٨٤ حم / ٣١٥١ د / ١٨٩٧ ن / ١٤٦٩ جه / ٥٧٤ ط / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟، قَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، قَالَتْ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قَالَتْ:


(١) (٢٦١٨٤ حم ش) الزين: إسناده صحيح / (٢٦٨٣٧ حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الألباني: صحيح / (٢٦٣٠٦ حم شعيب): إسناده حسن
(٢) (٢٧١٣٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٨٠٠ حم ف) / (٢٧٢٥٨ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٣) (الألباني في سنن بن ماجه: صحيح)
(٤) (١٤٢٦ ك)، (١٣٥٨ هق)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٤٠٨، أحكام الجنائز ص ٥٣. قال شعيب فى تحقيق مسند احمد حديث رقم ٧٦٨٩. سنده جيد، وهو عند الحاكم مرفوع وصححه، وعند البيهقي موقوف، ورواية الوقف أصح.
(٥) (ك) ٤٧٦٩، (هق) ٦٤٥٣ وحسنه الألباني في الإرواء: ٧٠١
(٦) (١٣٠٧ ك)، (٦٤٤٧ هق)، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:٣٤٩٢. السُّندس: ما رقَّ من الملابس.

<<  <   >  >>