للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا قَدْرَ مَا يَقْضَي الْمُعْتَصِرُ حَاجَتَهُ فِي مَهْلٍ، وَقَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهْلٍ ". (١)

١١٥٤ - ٥٣٨ د/١٣٤٨٦ طب/ وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ، فَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ". (٢)

١١٥٥ - ٨٨٨٨ حم/٨٤٢٩ حم/ عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: (رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - صَلَّى صَلَاةً لَيْسَتْ بِالْخَفِيفَةِ وَلَا بِالطَّوِيلَةِ". (٣)، فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِكُمْ؟ قَالَ: وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ صَلَاتِي؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَوْجَزُ، قَالَ: " وَكَانَ قِيَامُهُ قَدْرَ مَا يَنْزِلُ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْمَنَارَةِ وَيَصِلُ إِلَى الصَّفِّ". (٤)

١١٥٦ - ٨٦٠٨ حم/٨٦٥٤ طس/٤١٢٨ مش) / وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ ". (٥)

١١٥٧ - ٢١٣٠ حم/٢٤٦٩ حب/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، " فَجَذَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِثَوْبِهِ فَقَالَ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ ". (٦)

١١٥٨ - ١١٢٦ خز/ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أُقِيمَتِ الصَلَاةُ، فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ بِالْعَجَلَةِ، فَقَالَ: أَصَلَاتَانِ مَعًا؟، فَنَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَلَاةُ ". (٧)

١١٥٩ - ٦٢٩٢ خ/٣٧٦ م/ عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى"

١١٦٠ - ٦٠٥ م / ٥٤١ د/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ، قَبْلَ أَنَّ يَقُومَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَقَامَهُ"

١١٦١ - ١٠٢٢ خ/ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ "فَاسْتَسْقَى، فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ، فَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ" قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ".

١١٦٢ - ٥٣٢ د/١٨٨٨ عب/١٦٧٥ هق/ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَذَّنَ بِلَالٌ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ ". (٨)

٢ - بَاب الذِكْرِ بَعْدِ الْأَذَان

١١٦٣ - ٦١١ خ / ٣٨٣ م / ١١١١٢ حم / ٥٢٢ د / ٢٠٨ ت / ٦٧٣ ن / ٧٢٠ جه / ١٥٥ ط / ١٢٠١ مي / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ".

١١٦٤ - ٦١٤ خ / ١٤٤٠٣ حم / ٥٢٩ د / ٢١١ ت / ٦٨٠ ن / ٧٢٢ جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".


(١) (١٤٣٠ مسند الشاشي)، (٢١٣٢٣ حم)، (١٩٥ ت)، صَحِيح الْجَامِع: ١٥٠، الصَّحِيحَة: ٨٨٧. المعتصر: الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهَّب للصلاة.
(٢) (٥٣٨ د)، (١٣٤٨٦ طب)، (١٨٤١ هق)، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٣٦، وقال: (فائدة) التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان: " الصلاة رحمكم الصلاة "، يدعو إليها عودا بعد بدء، وهو بدعة كما قال ابن عمر - رضي الله عنه - وإن كانت فاشِيَة في بعض البلاد. أ. هـ
(٣) (٨٨٨٨ حم. شعيب): إسناده حسن.
(٤) (٨٤٢٩ حم. شعيب): إسناده حسن.
(٥) (٨٦٠٨ حم)، (٨٦٥٤ طس)، (٤١٢٨ مش)، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٤٩٧.
(٦) (٢١٣٠ حم. شعيب): إسناده حسن. (٢٤٦٩ حب)، (١١٥٤ ك)، (٤٣٢٢ هق)، الصَّحِيحَة: ٢٥٨٨.
(٧) (١١٢٦ خز)، وقال الأعظمي: إسناده صحيح، وقال الألباني: ابن أبي نمر من رجال الشيخين، لكن قال الحافظ: صدوق يخطئ.
(٨) (٥٣٢ د. الألباني): صحيح. (١٨٨٨ عب)، (١٦٧٥ هق).

<<  <   >  >>