(٢) (الأموال لأبي عبيد) ١٢٩١، (٩٨٦٠ ش)، وصححه الألباني في الإرواء: (٨١٥). زكاة النقدين: الذهب والفضة:
أولاً: نصاب الفضة (٥) أواق - الأوقية تساوي أربعين درهمًا بالاتفاق- = (٢٠٠) درهمًا من الفضة الخالصة = (٦٠٠) جرامًا من الفضة. ثانياً: نصاب الذهب (٢٠) دينارًا = (٢٠) مثقالاً = (٨٥) جرامًا من الذهب عيار (٢١). ثالثاً: مقدار الزكاة في كل من الذهب والفضة = ٢.٥% = ١/ ٤٠. س: هل يُضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟ الراجح: أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور، وابن حزم، واختاره الألباني وابن عثيمين، وهو الراجح. انظر: "المحلى" (٦/ ٨٣). "تمام المنة" (ص: ٣٦٠). "الشرح الممتع" (٦/ ١٠٧). (٣) (٢٢٠٤١ حم شعيب): إسناده صحيح. (١٤٥٧ ك)، (٧٢٦٥ هق). وقال الحاكم: " هذا حديث قد احتجا بجميع رواته، وموسى بن طلحة تابعى كبير، لا ينكَر أن يدرك أيام معاذ "، ووافقه الذهبي. (٤) (١٠٠٢٢ ش) صححه الألباني في الإرواء: (٨٠١). (٥) (١٩١٣ قط)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٥٨٤، الصحيحة: (٨٧٩). (٦) (١٩٢١ قط. (١٤٥٩ ك) والحاكم وقال: " إسناد صحيح ". ووافقه الذهبى. وأقره الزيلعى فى " نصب الراية " (٢/ ٣٨٩)،. والبيهقى (٧٢٤٢ هق). وقال البيهقي: رواته ثقات، وهو متَّصل. "تحفة المحتاج" (٢/ ٥٠). وأقرَّهم على تصحيحه الشيخ الألباني في "الإرواء" (٨٠١)، الصحيحة (٨٧٩). (٧) (الألباني في سنن أبي داود: حسن) (٨) (ص ج: ٤٢٥٢) / أَزُقٍّ: وعاء من جلد يتخذِ للشراب