للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا؛ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ".

٣٧٣١ - ٢٣٢٣ خ / ١٥٧٦ م / ٢١٤١١ حم / ٤٢٨٥ ن / ٣٢٠٦ جه / ١٩٤٨ ط / ٢٠٠٥ مي / عَنْ سُفْيَانِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،يَقُولُ: "مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا؛ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ".

٣٧٣٢ - ١٥٧١ م / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا.

٣٧٣٣ - ١٥٧٢ م / ١٤١٦٥ حم / ٢٨٤٦ د / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ".

١١ - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

٣٧٣٤ - ٢٢٣٦ خ / ١٥٨١ م / ١٤٠٨٦ حم / ٣٤٨٦ د / ١٢٩٧ ت / ٤٢٥٦ ن / ٢١٦٧ جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟، فَقَالَ: "لَا، هُوَ حَرَامٌ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".

٣٧٣٥ - ١٥٧٩ م / ٢٠٤٢ حم / ٤٦٦٤ ن / ١٦٨٧ ط / ٢١٠٣ مي / عن ابْنُ عَبَّاسٍ، إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ "، قَالَ: لَا، فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "بِمَ سَارَرْتَهُ؟ "، فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا"، قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَ.

٣٧٣٦ - ٢٢٢٢ حم / ٣٤٨٨ د / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدًا فِي المَسْجِدِ مُسْتَقْبِلًا الْحُجَرَ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ". (١)

٣٧٣٧ - ١٥٨٢ م/ ٣٢٧٣ خ/٤٢٥٧ ن/٣٣٨٣ جة/ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا". وفي رواية أبي داود:"فَجَمَّلُوهَا" قَالَ سُفْيَانُ: "يَعْنِي أَذَابُوهَا". (٤٢٥٧ ن الألباني): صحيح.

٣٧٣٨ - ١٧٧٤٩ حم / ٣٤٨٩ د / ٢١٠٢ مي / عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصْ الْخَنَازِيرَ يَعْنِي يُقَصِّبُهَا". (٢)

٣٧٣٩ - ٢١٣٩١ حم / ١٩٩٦ مي / عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ؟، قَالَ: "إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا". (٣)


(١) (٢٢٢١ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٢٢٢١ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٢٢١ حم شعيب): صحيح
(٢) (١٨١٣٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (١٨٤٠١ حم ف) الألباني: ضعيف / (١٨٢١٤ حم شعيب): إسناده ضعيف / يُقَصِّبُهَا: يقطعها ويجزءها كناية عن النجاسة والقذارة.
(٣) (٢١٧٩٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٢٢٤٣ حم ف) / (٢١٨٩٨ حم شعيب): صحيح / تَغْتَبِقُوا: الشرب أخر النهار / تَحْتَفِئُوا: تقتلعوا.

<<  <   >  >>