للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ (١)) (٢) (أَحَد شِقَّيْ رَأْسه، فَقَامَ غُلَام لَهُ فَقَلَّدَ هَدْيه، فَنَظَرَ قَيْسٌ وَقَدْ رَجَّلَ أَحَدَ شِقَّيْ رَأْسِهِ، فَإِذَا هَدْيُهُ قَدْ قُلِّدَ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يُرَجِّلْ شِقَّ رَأْسِهِ الْآخَرَ) (٣).

٦٨٣٨ - ٧١٥٥ خ / ٣٨٥٠ ت / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنْ الْأَمِيرِ.

مَنَاقِبُ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةِ

٦٨٣٩ - ٣٧٣٤ خ / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى رَجُلٍ يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: انْظُرْ مَنْ هَذَا؟، لَيْتَ هَذَا عِنْدِي، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَمَا تَعْرِفُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟، هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَ: فَطَأْطَأَ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ، وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَأَىهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَأَحَبَّهُ.

مَنَاقِبُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةِ

٦٨٤٠ - ٤٦٦٣ د / قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ إِلَّا أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ، إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "لَا تَضُرُّكَ الْفِتْنَةُ". (٤)

مَنَاقِبُ مُعَاذِ بْنِ جَبَل

٦٨٤١ - ٣٨١٠ خ / ٢٤٦٥ م / ١٣٠٢٩ حم / ٣٧٩٤ ت / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟، قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي.

٦٨٤٢ - ٢١٦١٤ حم / ١٥٢٢ د / ١٣٠٣ ن / عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا، ثُمَّ قَالَ: "يَا مُعَاذُ!، إِنِّي لَأُحِبُّكَ"، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ!، وَأَنَا أُحِبُّكَ، قَالَ: "أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ!، لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ؛ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ". (٥)

مَنَاقِبُ مُعَاوِيَةِ بْنِ أَبِيِ سُفْيَانِ

٦٨٤٣ - ٣٧٦٥ خ / عن ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ، فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ، قَالَ: أَصَابَ، إِنَّهُ فَقِيهٌ.

٦٨٤٤ - ٢٥٠١ م / عن ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا نَبِيَّ اللَّهِ!، ثَلَاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ، قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ، تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ: "نَعَمْ".

٦٨٤٥ - ١٦٤٨٦ حم / عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَخَذَ الْإِدَاوَةَ بَعْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ يَتْبَعُ


(١) إلى هنا رواية البخاري وقال الحافظ في الفتح: قَوْله: (أَرَادَ الْحَجّ فَرَجَّلَ) اقْتَصَرَ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْقَدْر مِنْ الْحَدِيث لِأَنَّهُ مَوْقُوف وَلَيْسَ مِنْ غَرَضه فِي هَذَا الْبَاب، وَإِنَّمَا أَرَادَ مِنْهُ أَنَّ قَيْس بْن سَعْد كَانَ صَاحِب اللِّوَاء النَّبَوِيّ، وَلَا يَتَقَرَّر فِي ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فَهَذَا الْقَدْر هُوَ الْمَرْفُوع مِنْ الْحَدِيث تَامًّا، وَهُوَ الَّذِي يَحْتَاج إِلَيْهِ هُنَا، وَقَدْ أَخْرَجَ الْإِسْمَاعِيلِيّ الْحَدِيث تَامًّا مِنْ طَرِيق اللَّيْث الَّتِي أَخْرَجَهَا الْمُصَنِّف مِنْهَا فَقَالَ بَعْد قَوْله فَرَجَّلَ أَحَد شِقَّيْ رَأْسه " فَقَامَ غُلَام لَهُ فَقَلَّدَ هَدْيه، فَنَظَرَ قَيْس هَدْيه وَقَدْ قُلِّدَ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يُرَجِّل شِقّ رَأْسه الْآخَر " وَفِي ذَلِكَ مَصِير مِنْ قَيْس بْن سَعْد إِلَى أَنَّ الَّذِي يُرِيد الْإِحْرَام إِذَا قَلَّدَ هَدْيه يَدْخُل فِي حُكْم الْمُحْرِم.
(٢) (خ) ٢٨١١، (طب) ج ١٨/ص ٣٤٧ ح ٨٨١، (هق) ١٢٨٣٦
(٣) (هق) ١٢٨٣٦، (طب) ج ١٨/ص ٣٤٧ ح ٨٨١
(٤) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح)
(٥) (٢٢٠١٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٢٤٧٠ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٢١٧٢ حم شعيب): إسناده صحيح رجاله ثقات

<<  <   >  >>