للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ حَدُّ الْمَاءِ الْقَلِيل

٩٢٠ - ٤٥١ - ٦٧ ت/٥١٧ جة/ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ". (١). وفي رواية: " لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ". (٢)

١٣ - بَاب قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالِاسْتِطَابَةِ

٩٢١ - ٣٩٤ خ / ٢٦٤ م / ٢٣٠٦٥ حم / ٩ د / ٢١ ن / ٣١٨ جه / ٦٦٥ مي / عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ؛ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا". قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى. (٣)

٩٢٢ - ١٤٨ خ / ٢٦٦ م / ٤٥٩٢ حم / ١٢ د / ٢٣ ن / ٣٢٢ جه / ٤٩٨ ط / ٦٦٧ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي حَاجَتَهُ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ.

٩٢٣ - ١٥٢ خ / ٢٧١ م / ١٢٣٤٣ حم / ٤٥ ن / ٦٧٥ مي / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. (٤)

٩٢٤ - ٢٢٥ خ / ٢٧٣ م / ٢٢٩٠٥ حم / ١٣ ت / ١٨ ن / عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ. (٥)

٩٢٥ - ١٥٥ خ / ٧٣٦١ حم / ٨ د / ٤٠ ن / ٣١٣ جه / ٦٧٤ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: "ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، أَوْ نَحْوَهُ، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ"، فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى؛ أَتْبَعَهُ بِهِنَّ. (٦)

٩٢٦ - ١٥٦ خ / ٣٦٧٧ حم / ١٧ ت / ٤٢ ن / ٣١٤ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هَذَا رِكْسٌ". (٧)

٩٢٧ - ٢٦٢ م / ٢٣١٩١ حم / ٧ د / ١٦ ت / ٤١ ن / ٣١٦ جه / عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ: إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمْ الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ، وَقَالَ: "لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ".

٩٢٨ - ٤٥٠ م / ٤٣٦٨ حم / ٣٩ د / ٣٢٥٨ ت / ٣٩ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوْ اغْتِيلَ، قَالَ: فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاءٍ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَقَدْنَاكَ، فَطَلَبْنَاكَ، فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ


(١) (٦٧ ت)، (٥٢ ن)، (٦٣ د)، (٤٦٠٥ حم)، صححه الألباني في الإرواء: (٢٣). ذهب الشافعي إلى أنه لا بأس بأسار الدواب كلها؛ إلا ما خلا الكلب والخنزير، واستثنى مالك الخنزير فقط.
(٢) (٥١٧ جة)، (٦٥ د)، (٤٨٠٣ حم)، (١٢٤٩ حب). وصححه الحويني في "المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة" (٨٦٢).
(٣) الْغَائِطَ: مكان قضاء الحاجة
(٤) إِدَاوَةً: إناء صغير من جلد / عَنَزَةً: عصا كالعكازة حادة الطرف
(٥) سُبَاطَةَ: موضع رمى التراب والأوساخ / انْتَبَذْتُ: تنحيت عنه وابتعدت
(٦) أَسْتَنْفِضْ: اتطهر بها بعد قضاء الحاجة
(٧) رِكْسٌ: نجس

<<  <   >  >>