للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بَاب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ

٣٢٢٠ - ٥١٣٦ خ / ١٤١٩ م / ٩٣٢٢ حم / ٢٠٩٢ د / ١١٠٧ ت / ٣٢٦٥ ن / ١٨٧١ جه / ٢١٨٦ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟، قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ".

٣٢٢١ - ٥١٣٩ خ / ٢٦٢٤٦ حم / ٢١٠١ د / ٣٢٦٨ ن / ١٨٧٣ جه / ١٢٢٤ ط / ٢١٩١ مي / عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ؛ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

٣٢٢٢ - ١٤٢١ م / ١٨٩١ حم / ٢٠٩٨ د / ١١٠٨ ت / ٣٢٦٠ ن / ١٨٧٠ جه / ١٢٠١ ط / ٢١٨٨ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا".

٣٢٢٣ - ٢٤٣٧ حم / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ، فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. (١)

٣٢٢٤ - ١٦٩٢٢ حم / عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُكْرِهُوا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ". (٢)

٣٢٢٥ - ١٩٠٢٢ حم / ٢١٨٥ مي / عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ. (٣)

٣٢٢٦ - ١٩٠٢٤ حم / ٢٠٨٥ د / ١١٠١ ت / ١٨٨١ جه / ٢١٨٢ مي / عَنِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ". (٤)

٣٢٢٧ - ٢٣٦٨٥ حم / ٢٠٨٣ د / ١١٠٢ ت / ١٨٧٩ جه / ٢١٨٤ مي / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا نُكِحَتْ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ". (٥)

٣٢٢٨ - ١٨٨٢ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا". (٦)

٣٢٢٩ - ١٣٦٣٣ هق/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ،: كُنَّا نَعُدُّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا، هِيَ الزَّانِيَةُ " (٧).

٣٢٣٠ - ٤٠٧٥ حب / ١٣٤٩٦ هق / ١٠٤٧٣ عب / ٩٢٩١ طس / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ". (٨)


(١) (٢٤٤١ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٢٤٤١ حم ف) / (٢٤٤١ حم شعيب): حسن
(٢) (١٧٣٠٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٧٥٠٨ حم ف) / (١٧٣٧٣ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٣) (١٩٤٠٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٩٧٤٥ حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / (١٩٥١٦ حم شعيب): صحيح لغيره
(٤) (١٩٤١٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٩٧٤٧ حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الألباني: صحيح / (١٩٥١٨ حم شعيب): حديث صحيح
(٥) (٢٤٠٨٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٤٧٠٩ حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الترمذي: حسن / الألباني: صحيح / (٢٤٢٠٥ حم شعيب): حديث صحيح
(٦) (ص ج: ٧٢٩٨)
(٧) (١٣٤١١ هق)، وصححه الألباني في الإرواء: ١٨٤١. وأنظر: (١٨٨٢ جة)، (قط) ج ٣ ص ٢٢٧ ح ٢٥، (١٠٠٥٨ بز).
(٨) (حب) ٤٠٧٥، (قط) ج ٣ ص ٢٣ ح ٢٢٥، (هق) ١٣٤٩٦، (عب) ١٠٤٧٣، (طس) ٩٢٩١، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٧٥٥٧، الإرواء: ١٨٦٠، صحيح موارد الظمآن: ١٠٤٤

<<  <   >  >>