(٢) (٦٧٢١ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٧٢١ حم ف) الترمذي: حسن / الألباني: حسن / (٦٧٢١ حم شعيب): صحيح لغيره دون قوله (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله)(٣) (١٠٨٦٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٠٩٣٥ حم ف) الترمذي: غريب / الألباني: حسن صحيح / (١٠٩٢٢ حم شعيب): إسناده قوى(٤) (تحفة الأحوذي: حسن)(٥) أَيْ: غَفَرَ زَلَّته وَخَطِيئَته، وَصُورَة إِقَالَة الْبَيْع إِذَا اِشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اِشْتِرَائِهِ إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْن فِيهِ، أَوْ لِزَوَالِ حَاجَته إِلَيْهِ، أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَن، فَرَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ وَقَبِلَ الْبَائِعُ رَدَّهُ، أَزَالَ اللهُ مَشَقَّته وَعَثْرَته يَوْم الْقِيَامَة، لِأَنَّهُ إِحْسَان مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، لِأَنَّ الْبَيْع كَانَ قَدْ بُتَّ، فَلَا يَسْتَطِيع الْمُشْتَرِي فَسْخه. عون المعبود (ج ٧ / ص ٤٥١)(٦) (حب) ٥٠٢٩، (د) ٣٤٦٠، انظر صحيح موارد الظمآن: ٩٢٤، الصَّحِيحَة: ٢٦١٤، وهداية الرواة: ٢٨١٢(٧) (٣٤٥٧ د. الألباني: صحيح)، (٩٢٢ طل)، (١٠٢١٨ هق).(٨) بَيْعِ الْغَرَرِ: بيع تضمن الجهالة و الخداع وعدم القدرة على التسليم كبيع السمك في الماء وأمثاله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute