للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُهْدِي؟، قَالَ: "إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا".

٣٣ - بَاب مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

٣٨١٤ - ٢٣٢١ خ / عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ".

٣٤ - بَاب إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَئُونَةَ النَّخْلِ وَغَيْرِهِ وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ

٣٨١٥ - ٢٣٢٥ خ / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ: "لَا"، فَقَالَوا: تَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَنَشْرَكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ، قَالَوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

٣٥ - بَاب مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

٣٨١٦ - ٢٣٣٥ خ / ٢٤٣٦٢ حم / عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ". قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - فِي خِلَافَتِهِ.

٣٨١٧ - ١٤٠٩١ حم / ٢٦٠٧ مي / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ". (١)

٣٨١٨ - ١٤٦٦٩ حم / ٣٠٧٧ د / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ حَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ". (٢)

٣٨١٩ - ٣٠٧٣ د / ١٣٧٨ ت / ١٥٥٥ ط / عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ". (٣)

٣٨٢٠ - ٣٠٧٦ د /١١٧٧٣ هق/ عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: أَشْهَدُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ الْأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ، وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ، وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ"، جَاءَنَا بِهَذَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ". (٤)

٣٦ - بَاب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ

٣٨٢١ - ٢٣٦٨ خ / ٢٢٨٥ حم / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ: "لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنْ الْمَاءِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا، وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ، فَقَالَوا: أَتَأْذَنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ، قَالَوا: نَعَمْ".

٣٧ - بَاب لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -

٣٨٢٢ - ٢٣٧٠ خ / ٢٧٩٠٢ حم / ٣٠٨٣ د / عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ". (٥)

٣٨٢٣ - ٤٦٨٣ حب/ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ". (٦)

٣٨٢٤ - ٢٣١٩٣ ش/ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ: "حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ ". (٧)


(١) (١٤٤٣٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٤٥٥٤ حم ف) / (١٤٣٦١ حم شعيب): حديث صحيح
(٢) (١٥٠٢٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٥١٥٤ حم ف) الألباني: ضعيف / (١٥٠٨٨ حم شعيب): رجاله ثقات
(٣) (ص ج: ٥٩٧٦) / وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ: وليس للغاصب الذي يأخذ ما ليس له حق
(٤) (٣٠٧٦ د. الألباني): صحيح الإسناد. وفي رواية:" فَقَالَ عُرْوَةُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ: نَشَدْتُكَ، هَلْ سَمِعْتَ مَرْوَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: اللَّهُمَّ نَعَمْ فَكَبَّرَ عُرْوَةُ" (٥٥٢ الآحاد والمثاني).
(٥) النقيع: موقع قرب الْمَدِينَة، وَأَصْل النَّقِيع كُلُّ مَوْضِعٍ يَسْتَنْقِع فِيهِ الْمَاء. سَرِفَ: مَوْضِع بِقُرْبِ مَكَّة، وَالرَّبَذَةُ مَوْضِع مَعْرُوف بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة، وَقَدْ رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ عُمَر حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَة. فتح الباري (٧/ ٢٣٣).
(٦) (٤٦٨٣ حب)، (٣٠٨٤ د)، (٥٦٥٥ حم)، (٧٩٣٧ طس)، صحيح موارد الظمآن: ١٣٦٧.
(٧) إِسْنَاده صَحِيح. فتح الباري (٧/ ٢٣٣).

<<  <   >  >>