(٢) (١٢٩٦٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٣٠٦٣ حم ف) صححه ابن حبان / الترمذي: حسن صحيح / الألباني: صحيح / (١٣٠٣٢ حم شعيب): صحيح / شِغَارَ: زواج المرأة مقابل اخرى دون مهر/ عَقْرَ: ضرب قوائم البعير بالسيف لكيلا يشرد ثم ينحر / جَلَبَ: أن تحضر الأموال إلى جامع الزكاة ليأخذ زكاتها / جَنَبَ: يبعد صاحب المال بماله بما يشق على جامع الزكاة / انْتَهَبَ: المال المأخوذ على وجه القهر والعلانية (٣) (٢٧٤٩٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٨١٧٣ حم ف) / (٢٧٦٢١ حم شعيب): صحيح (٤) اسمه: جابان الكُردي، وهو صحابي. (٥) (طس) ١٨٥١، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٨٠٧ (٦) (ك) ٢٧٤٣، (هق) ١٤١٧٣، انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٥٦٧، الصَّحِيحَة: ٩٩٩ (٧) يعني اشتراط المرأة لزوجها أن لَا تتزوج بعده. (٨) (طص) ١١٥٧، (طب) ج ٢ ص ٢٩ ح ١١٨٦، انظر الصَّحِيحَة: ٦٠٨ (٩) (سعيد) ٦٦٣، (هق) ١٤٢١٦، (خم) ج ٣ ص ١٩٠، (ش) ٢٢٠٣١ وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٨٩٣ (١٠) قال البيهقي: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ (بِخِلَافِهِ، وهذه الرِّوَايَةُ أَشْبَهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ (. (١١) (هق) ١٤٢١٥، (سعيد) ٦٧٠، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٨٩٣