للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِنَائِهما". (١)

٩ - بَاب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ

٣٢١١ - ٥١١٢ خ / ١٤١٥ م / ٤٦٨٧ حم / ٢٠٧٤ د / ١١٢٤ ت / ٣٣٣٧ ن / ١٨٨٣ جه / ١٢٢٣ ط / ٢١٨٠ مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

٣٢١٢ - ١٢٦٢٠ حم / ١٨٥٢ ن / عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا شِغَارَ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَنَبَ، وَمَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا". (٢)

١٠ - بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ

٣٢١٣ - ٢٧٠٧٤ حم / عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ؛ أَنَّهَا كَانَتْ مِمَّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (٣)

١١ - بَاب الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

٣٢١٤ - ٢٧٢١ خ / ١٤١٨ م / ١٦٨٥١ حم / ٢١٣٩ د / ١١٢٧ ت / ٣٢٨١ ن / ١٩٥٤ جه / ٢٢٠٣ مي / عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".

٣٢١٥ - ١٨٥١ طس / عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ (٤)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ، لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا، خَدَعَهَا، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ". (٥)

٣٢١٦ - ٢٧٤٣ ك / وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا " (٦)

٣٢١٧ - (طص) / وَعَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ أُمَّ مُبَشِّرٍ بِنْتَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ: إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ (٧) " (٨)

٣٢١٨ - (سعيد) / وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ، حَيْثُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: تَزَوَّجْتُ هَذِهِ وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا، وَإِنِّي أَجْمَعُ لِأَمْرِي أَوْ لَشَأْنِي أَنِّي أَنْتَقِلُ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لَهَا شَرْطُهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذًا، لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ أَنْ تُطَلِّقَ زَوْجَهَا إِلَّا طَلَّقَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ. (٩)

٣٢١٩ - (هق) / وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا، فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّرْطَ، وَقَالَ: الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا (١٠). (١١)


(١) (١١٥٣ طب/)، (عمل اليوم والليلة لابن السني) ٦٠٧، (الروياني) ٣٥، وصححه الألباني في آداب الزفاف ص ١٧٤
(٢) (١٢٩٦٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٣٠٦٣ حم ف) صححه ابن حبان / الترمذي: حسن صحيح / الألباني: صحيح / (١٣٠٣٢ حم شعيب): صحيح / شِغَارَ: زواج المرأة مقابل اخرى دون مهر/ عَقْرَ: ضرب قوائم البعير بالسيف لكيلا يشرد ثم ينحر / جَلَبَ: أن تحضر الأموال إلى جامع الزكاة ليأخذ زكاتها / جَنَبَ: يبعد صاحب المال بماله بما يشق على جامع الزكاة / انْتَهَبَ: المال المأخوذ على وجه القهر والعلانية
(٣) (٢٧٤٩٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٨١٧٣ حم ف) / (٢٧٦٢١ حم شعيب): صحيح
(٤) اسمه: جابان الكُردي، وهو صحابي.
(٥) (طس) ١٨٥١، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٨٠٧
(٦) (ك) ٢٧٤٣، (هق) ١٤١٧٣، انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٥٦٧، الصَّحِيحَة: ٩٩٩
(٧) يعني اشتراط المرأة لزوجها أن لَا تتزوج بعده.
(٨) (طص) ١١٥٧، (طب) ج ٢ ص ٢٩ ح ١١٨٦، انظر الصَّحِيحَة: ٦٠٨
(٩) (سعيد) ٦٦٣، (هق) ١٤٢١٦، (خم) ج ٣ ص ١٩٠، (ش) ٢٢٠٣١ وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٨٩٣
(١٠) قال البيهقي: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ (بِخِلَافِهِ، وهذه الرِّوَايَةُ أَشْبَهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ (.
(١١) (هق) ١٤٢١٥، (سعيد) ٦٧٠، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٨٩٣

<<  <   >  >>