للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَهُوَ الْمُلْحِفُ". (١)

٣٩ - بَاب فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ

٢٥٤٢ - ١٤٦٩ خ / ١٠٥٣ م / ١١٤٨٠ حم / ١٦٤٤ د / ٢٠٢٤ ت / ٢٥٨٨ ن / ٢٠٣١ ط / ١٦٤٦ مي / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ إِنَّ نَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ، سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: "مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ".

٢٥٤٣ - ٦٤٦٠ خ / ١٠٥٥ م / ٩٨٧٧ حم / ٢٣٦١ ت / ٤١٣٩ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا".

٢٥٤٤ - ١٠٥٤ م / ٦٥٧٢ حم / ٢٣٤٨ ت / ٤١٣٨ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "قَدْ أَفْلَحَ؛ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ".

٢٥٤٥ - ١٢١٦٤ حم / عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَائِلٌ فَأَمَرَ لَهُ بِتَمْرَةٍ، فَلَمْ يَأْخُذْهَا أَوْ وَحَّشَ بِهَا، قَالَ: وَأَتَاهُ آخَرُ فَأَمَرَ لَهُ بِتَمْرَةٍ، قَالَ: فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ تَمْرَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: "اذْهَبِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَأَعْطِيهِ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا الَّتِي عِنْدَهَا". (٢)

٤٠ - بَاب إِبَاحَةِ الْأَخْذِ لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ

٢٥٤٦ - ١٤٧٣ خ / ١٠٤٥ م / ١٣٧ حم / ٢٦٠٨ ن / ١٦٤٧ مي / عن عَبْدِ الله بْنِ السَّعْدِيِّ: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ في خلافَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ألمْ أُحَدَّثْ أنَّكَ تلي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أعْمَالاً، فَإذَا أُعْطيتَ العُمَالَةَ كَرِهْتَها؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تريدُ إلى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إنَّ لي أَفْرَاساً وَأَعْبُداً، وَأنَا بِخَيْرٍ، وَأُريِدُ أنْ تَكونَ عُمَالَتي صَدَقَةً عَلى المسْلِمينَ، قَالَ عُمَرُ: لَا تَفْعَلْ، فَإنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذي أَرَدْتَ، وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعْطيني العَطَاءَ فَأقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: "خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". وفي رواية لمسلم:" فَكُلْ وَتَصَدَّقْ" (٣).

٢٥٤٧ - ٢٦٠٨٨ حم / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَهْدَتْ لَهَا رِجْلَ شَاةٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِهَا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَقْبَلَهَا". (٤)

٤١ - بَاب لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ

٢٥٤٨ - ٦٤٤٦ خ / ١٠٥١ م / ٧٢٧٤ حم / ٢٣٧٣ ت / ٤١٣٧ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ".

٤٢ - بَاب إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِفُحْشٍ وَغِلْظَةٍ

٢٥٤٩ - ٣١٤٩ خ / ١٠٥٧ م / ١٢١٣٩ حم / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً؛ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.


(١) (ص ج: ٦٢٨٢)
(٢) (١٢٥١٢ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (١٢٦٠٢ حم ف) / (١٢٥٧٤ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٣) قوله: أَعْمَالِ النَّاسِ: تولي الولايات من إمرةٍ وقضاءٍ ونحوهما. و قوله " العُمَالَةَ: الأجرة.
(٤) (٢٦٥٠٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧١٦٣ حم ف) / (٢٦٦٢٨ حم شعيب): صحيح

<<  <   >  >>