(٢) (٧١٨٥ عب)، (٩٤٠ بز)، (٥٩٢١ طس)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٤١١). (٣) (صححه الألباني في (٨٠١ الارواء). (٤) (١٥٩٤ د. الألباني): صحيح. (٥) (٦٥٥٩ حب)، (٧٠٤٧ هق)، (١٤٤٧ ك)، (٤٨٥٣ ن)، صححه الألباني في الإرواء: (٢١٩٨، ٢٢٣٨). وصحيح موارد الظمآن: (٦٦١). (٦) (٢٢٧١ خز. الألباني): إسناده صحيح. (٧١٨٨ هق)، وصححه البيهقي في معرفة السنن. (٧) (جزء من حديث طويل عند أبي داود (١٥٧٢)، صححه الألباني، وحسنه الارنؤوط، وحسنه الحافظ في "الفتح" ٣٢٧/ ٣. (جه ١٧٩٠)، (٢٢٦٩) و (٢٢٦٨ ن"الكبرى")، (٧١١ حم). والعوامل: هي التي تعمل في السقي والحرث وغيرهما. (٨) (الْعَجْمَاءُ: البهيمة / جُبَارٌ: هدر لا ضمان لما تتلفه / الْبِئْرُ: المراد الوقوع فيها / الْمَعْدِنُ: أي السقوط في المناجم / الرِّكَازِ: الكنوز المدفونة تحت الارض / الْخُمُسُ: خمس الغنائم المفروض لله و رسوله. (٩) (١٤٥٩٢ حم. شعيب): صحيح لغيره. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٦٧٩)، (المشكاة ١٧٩٨). (السَّائِمَةُ) أي: الراعية العاملة. لا عوض فيمن تصيبه، ولا زكاة فيها. (وَالْبِئْرُ جُبَارٌ) (وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ) فلو حفر بئرًا في أرضه فسقط فيه إنسان فلا شيء عليه. أي: ما استخرج من نحو لؤلؤ وياقوت هدر لا زكاة فيه. (١٠) (١٩٤٢ قط. (٦٨٣١، ٦٨٣٤ عب)، (١٠٠٤٣ - ١٠٠٤٥ ش). وقال البيهقي:"، وهو إسنادٌ صَحيحٌ، وهو قَولُ مُجاهِدٍ، وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، وإِبراهيمَ النَّخَعِىِّ، وقالَ الحَسَنُ البَصرِىُّ: لَيسَ في البَقَرِ العَوامِلِ صَدَقَةٌ إذا كانَت في مِصرٍ". وقال الحافظ في اتحاف المهرة: وَقَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. وقال ابن الملقن في "البدر المنير ": إسنادٌ صَحيحٌ.