للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب لَا تَجِبُ الزَكَاةُ فِي الخَضْرَاوَاتِ

٢٤٠٥ - ٦٣٨ ت/ عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ عَنِ الخَضْرَاوَاتِ وَهِيَ البُقُولُ؟ فَقَالَ: "لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ". (١)

٢٤٠٦ - ٧١٨٥ عب/٩٤٠ بز/ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ". (٢) و روى موسى بن طلحة: " أن معاذا لم يأخذ من الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ ". (٣)

مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَام

٢٤٠٧ - ١٥٩٤ د /عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ، إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ". (٤)

٢٤٠٨ - ٦٥٥٩ حب / وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقُتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فَرَسِهِ شَيْءٌ ". (٥)

٢٤٠٩ - ٢٢٧١ خز/ عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ". (٦)

٢٤١٠ - ١٥٧٢ د/عن علي، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"وفي البَقَرِ في كُل ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربعين مسنَّة، ولَيسَ على العوامل شيءٌ". (٧)

٢٤١١ - ١٤٩٩ خ / ١٧١٠ م / ٧٠٨٠ حم / ٤٥٩٣ د / ٦٤٢ ت / ٢٤٩٥ ن / ١٧٣٤ ط / ٢٣٧٧ مي/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". (٨)

٢٤١٢ - ١٤٥٩٢ حم/عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " السَّائِبَةُ، وقَالَ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ: "السَّائِمَةُ جُبَارٌ، وَالْجُبُّ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: " الرِّكَازُ: الْكَنْزُ الْعَادِي". (٩)

٢٤١٣ - ١٩٤٢ قط/ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ". (١٠)


(١) (٦٣٨ ت. الألباني): صحيح. (٥٩٢١ طس) ( ... قط). وقال الترمذي: " وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ ".
(٢) (٧١٨٥ عب)، (٩٤٠ بز)، (٥٩٢١ طس)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٤١١).
(٣) (صححه الألباني في (٨٠١ الارواء).
(٤) (١٥٩٤ د. الألباني): صحيح.
(٥) (٦٥٥٩ حب)، (٧٠٤٧ هق)، (١٤٤٧ ك)، (٤٨٥٣ ن)، صححه الألباني في الإرواء: (٢١٩٨، ٢٢٣٨). وصحيح موارد الظمآن: (٦٦١).
(٦) (٢٢٧١ خز. الألباني): إسناده صحيح. (٧١٨٨ هق)، وصححه البيهقي في معرفة السنن.
(٧) (جزء من حديث طويل عند أبي داود (١٥٧٢)، صححه الألباني، وحسنه الارنؤوط، وحسنه الحافظ في "الفتح" ٣٢٧/ ٣. (جه ١٧٩٠)، (٢٢٦٩) و (٢٢٦٨ ن"الكبرى")، (٧١١ حم). والعوامل: هي التي تعمل في السقي والحرث وغيرهما.
(٨) (الْعَجْمَاءُ: البهيمة / جُبَارٌ: هدر لا ضمان لما تتلفه / الْبِئْرُ: المراد الوقوع فيها / الْمَعْدِنُ: أي السقوط في المناجم / الرِّكَازِ: الكنوز المدفونة تحت الارض / الْخُمُسُ: خمس الغنائم المفروض لله و رسوله.
(٩) (١٤٥٩٢ حم. شعيب): صحيح لغيره. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٦٧٩)، (المشكاة ١٧٩٨). (السَّائِمَةُ) أي: الراعية العاملة. لا عوض فيمن تصيبه، ولا زكاة فيها. (وَالْبِئْرُ جُبَارٌ) (وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ) فلو حفر بئرًا في أرضه فسقط فيه إنسان فلا شيء عليه. أي: ما استخرج من نحو لؤلؤ وياقوت هدر لا زكاة فيه.
(١٠) (١٩٤٢ قط. (٦٨٣١، ٦٨٣٤ عب)، (١٠٠٤٣ - ١٠٠٤٥ ش). وقال البيهقي:"، وهو إسنادٌ صَحيحٌ، وهو قَولُ مُجاهِدٍ، وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، وإِبراهيمَ النَّخَعِىِّ، وقالَ الحَسَنُ البَصرِىُّ: لَيسَ في البَقَرِ العَوامِلِ صَدَقَةٌ إذا كانَت في مِصرٍ". وقال الحافظ في اتحاف المهرة: وَقَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. وقال ابن الملقن في "البدر المنير ": إسنادٌ صَحيحٌ.

<<  <   >  >>