للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُولَئِكَ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمُوفُونَ الْمُطِيبُونَ". (١)

٣٧٧٥ - ١٧١٤٩ حم/ ٦٣٦ طب / ٢٢٢٩ ك/ عَنْ سَعِيدِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، قَالَ: بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَكْرًا، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِنِي ثَمَنَ بَكْرِي. فَقَالَ: " أَجَلْ لَا أَقْضِيكَهَا إِلَّا لُجَيْنِيَّةً " قَالَ: فَقَضَانِي، فَأَحْسَنَ قَضَائِي. قَالَ: وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِنِي بَكْرِي، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ جَمَلًا قَدْ أَسَنَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا خَيْرٌ مِنْ بَكْرِي، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ خَيْرَ الْقَوْمِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً". (٢)

٢٠ - بَاب مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ

٣٧٧٦ - ١٦٠٢ م / ١٤٣٥٨ حم / ٣٣٥٨ د / ١٢٣٩ ت / ٤١٨٤ ن / ٢٨٦٩ جه / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْنِيهِ"، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: "أَعَبْدٌ هُوَ؟ ".

٢١ - بَاب الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ

٣٧٧٧ - ٢٠٦٨ خ / ١٦٠٣ م / ٢٤٧٤٦ حم / ٤٦٠٩ ن / ٢٤٣٦ جه / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

٣٧٧٨ - ٢٠٦٩ خ / ١٢٧٥٧ حم / ١٢١٥ ت / ٤٦١٠ ن / ٢٤٣٧ جه / عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ"، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ.

٣٧٧٩ - ٢٥١٢ خ / ٧٠٨٥ حم / ٣٥٢٦ د / ١٢٥٤ ت / ٢٤٤٠ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ".

٣٧٨٠ - ٢١١٠ حم / ١٢١٤ ت / ٤٦٥١ ن / ٢٤٣٩ جه / ٢٥٨٢ مي / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قُبِضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ يَهُودَ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَخَذَهَا رِزْقًا لِعِيَالِهِ. (٣)

٢٢ - بَاب السَّلَمِ

٣٧٨١ - ٢٢٤١ خ / ١٦٠٤ م / ١٩٣٨ حم / ٣٤٦٣ د / ١٣١١ ت / ٤٦١٦ ن / ٢٢٨٠ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

٣٧٨٢ - ٢٠٦٣ خ / ٨٣٨١ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ ذَكَرَ: "رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا


(١) (٢٦١٩٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٦٨٤٣ حم ف) / (٢٦٣١٢ حم شعيب): إسناده حسن
(٢) (١٧١٤٩ حم. شعيب) إسناده صحيح، ورجاله ثقات. ٦٣٦ طب،٢٢٢٩ ك، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. (٤٦١٩ ن). جه (٢٢٨٦)، والبيهقي في "السنن" (١٠٧٢٣) وقال: صحيح الإسناد. قال السندي: قوله: بكراً: إبلاً شابّاً. لا أقضيكها: الضمير للدراهم. إلا لُجَيْنيَّهْ: اللُّجَين: الفضة. فأحسن قضائي، أي: بالزيادة على حقي، أو بعدم التأخير والمَطْل.
(٣) (٢١٠٩ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٢١٠٩ حم ف) الألباني: صحيح / (٢١٠٩ حم شعيب): إسناده صحيح

<<  <   >  >>