(٢) ٦٨٧ ك. وصححه ووافقه الذهبي. (قط) [٢/ ١٦٥] ح ٤، (خز) ٣٥٦، (هق) ١٩٩٠، الصَّحِيحَة: ٦٩٣.(٣) ٦٨٨ ك. وصححه ووافقه الذهبي. (ش) ٩٠٧١، (قط) [١/ ٢٦٨] ح ١، (هق) ١٦٤٢، صَحِيح الْجَامِع: ٤٢٧٨. كَذَنَبِ السِّرْحَانِ: وَهُوَ الذِّئْبُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا مُمْتَدًّا، بَلْ يَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ كَالْعَمُودِ وَبَيْنَهُمَا سَاعَةٌ، فَإِنَّهُ يَظْهَرُ الْأَوَّلُ، وَبَعْدَ ظُهُورِهِ يَظْهَرُ الثَّانِي ظُهُورًا بَيِّنًا.(٤) اشْتِمَالِ: الإلتفاف بالثوب الواحد ليس عليه غيره / الِاحْتِبَاءِ: ان يجلس على مؤخرته ويجمع فخذيه إلى صدره بالثوب / الْمُنَابَذَةِ: أن يقول إذا ألقيت إليك الثوب فقد وجب البيع / الْمُلَامَسَةِ: وجوب البيع حال لمس أحد المتابيعين سلعة الأخر(٥) (٥٨١١ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٥٨١١ حم ف) الألباني: صحيح / (٥٨١١ حم شعيب): صحيح(٦) (٢١٣٥٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢١٧٩٤ حم ف) صححه ابن خزيمة / (٢١٤٦٢ حم شعيب): صحيح لغيره
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute