للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ". (١)

١٦٣٨ - ٦٨٧ ك/١٦٤٢ هق / ٩٠٧١ ش / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ" (٢).

١٦٣٩ - ٦٨٨ ك/١٦٤٢ هق / ٩٠٧١ ش / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السَّرْحَانِ فَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَلَا يَحْرُمُ الطَّعَامُ، وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ، وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ " (٣).

٨١ - بَاب الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا

١٦٤٠ - ٥٨٦ خ / ٨٢٧ م / ٢٧٦٤٤ حم / ٥٦٧ ن / ١٢٤٩ جه / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ".

١٦٤١ - ٥٨٣ خ / ٨٢٨ م / ٤٨٧٠ حم / ٥٦٣ ن / ٥٦٦ ط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا".

١٦٤٢ - ٥٨٣ خ / ٨٢٩ م / ٤٦٨٠ حم / ٥٧١ ن / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ؛ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ؛ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ".

١٦٤٣ - ٥٨٤ خ / ١٠٠٦٤ حم / ١٣١٠ ت / ٤٥١٣ ن / ٣٥٦٠ جه / ١٨١٩ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ، نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنْ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ. (٤)

١٦٤٤ - ٨٣١ م / ١٦٩٢٦ حم / ٣١٩٢ د / ١٠٣٠ ت / ٥٦٠ ن / ١٥١٩ جه / ١٤٣٢ مي / عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

١٦٤٥ - ٥٧٧٧ حم / ١٢٧٨ د / ٢٣٥ جه / عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَىنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: يَا يَسَارُ!، كَمْ صَلَّيْتَ؟، قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: "أَلَا لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ؛ أَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَّا سَجْدَتَانِ". (٥)

١٦٤٦ - ٢٠٩٥١ حم / عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ أَنَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ إِلَّا بِمَكَّةَ؛ إِلَّا بِمَكَّة". (٦)

٨٢ - بَاب قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا

١٦٤٧ - ٣٥٧١ خ / ٦٨٢ م / ١٩٣٩٧ حم / عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَسِيرٍ،


(١) (قط) [٢/ ١٦٦] ح ٧، (ت) ٧٠٥، (د) ٢٣٤٨، (خز) ١٩٣٠، الصَّحِيحَة:.٢٠٣١. قوله: (ولا يهيدنكم): لَا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور، فإنه الصبح الكاذب.
(٢) ٦٨٧ ك. وصححه ووافقه الذهبي. (قط) [٢/ ١٦٥] ح ٤، (خز) ٣٥٦، (هق) ١٩٩٠، الصَّحِيحَة: ٦٩٣.
(٣) ٦٨٨ ك. وصححه ووافقه الذهبي. (ش) ٩٠٧١، (قط) [١/ ٢٦٨] ح ١، (هق) ١٦٤٢، صَحِيح الْجَامِع: ٤٢٧٨. كَذَنَبِ السِّرْحَانِ: وَهُوَ الذِّئْبُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا مُمْتَدًّا، بَلْ يَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ كَالْعَمُودِ وَبَيْنَهُمَا سَاعَةٌ، فَإِنَّهُ يَظْهَرُ الْأَوَّلُ، وَبَعْدَ ظُهُورِهِ يَظْهَرُ الثَّانِي ظُهُورًا بَيِّنًا.
(٤) اشْتِمَالِ: الإلتفاف بالثوب الواحد ليس عليه غيره / الِاحْتِبَاءِ: ان يجلس على مؤخرته ويجمع فخذيه إلى صدره بالثوب / الْمُنَابَذَةِ: أن يقول إذا ألقيت إليك الثوب فقد وجب البيع / الْمُلَامَسَةِ: وجوب البيع حال لمس أحد المتابيعين سلعة الأخر
(٥) (٥٨١١ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٥٨١١ حم ف) الألباني: صحيح / (٥٨١١ حم شعيب): صحيح
(٦) (٢١٣٥٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢١٧٩٤ حم ف) صححه ابن خزيمة / (٢١٤٦٢ حم شعيب): صحيح لغيره

<<  <   >  >>