للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ". (١)

٣٢٧٣ - ٢٢٥٢٦ حم / عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ عَلَيَّ كَبْشٌ، وَقَالَ فُلَانٌ: عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذُرَةٍ. (٢)

٣٢٧٤ - ٣٨٣٤ يع / وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَبَسَطَ نِطَعًا جَاءَتْ بِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ أَقِطًا وَتَمْرًا، وَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" (٣)

٣٢٧٥ - ١٢٤٣ خد / وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا: هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَدْعُو لِلْمَأْدُبَةِ؟، قَالَ: لَكِنَّهُ انْكَسَرَ لَهُ بَعِيرٌ مَرَّةً فَنَحَرْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: احْشُرْ عَلَيَّ الْمَدِينَةَ قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ؟، لَيْسَ عِنْدَنَا خُبْزٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، هَذَا عُرَاقٌ وَهَذَا مَرَقٌ - أَوْ قَالَ: مَرَقٌ وَبَضْعٌ - فَمَنْ شَاءَ أَكَلَ، وَمَنْ شَاءَ وَدَعَ. (٤)

٣٢٧٦ - وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تَزَوَّجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ امْرَأَةً قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِمِائَةِ جَارِيَةٍ مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ. ". (٥)

٣٢٧٧ - ١٣٠٢٤ حم/ ٤٢٢٩ يع / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:" شَهِدْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِيمَةً، مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ". (٦)

٣٢٧٨ - ٣٢٤٠ طس /وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ صَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ طَعَامًا، فَدَعَاهُمْ، فَلَمَّا دَخَلُوا وُضِعَ الطَّعَامُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ؟، أَفْطِرْ، ثُمَّ صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إِنْ شِئْتَ (٧) " (٨)

٣٢٧٩ - ١٦٠٠ ك/ وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: " الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ " (٩)

٢٢ - بَاب الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ

٣٢٨٠ - ٥١٧٣ خ / ١٤٢٩ م / ٤٦٩٨ حم / ٣٧٣٦ د / ١٠٩٨ ت / ١٩١٤ جه / ١٢٥٥ ط / ٢٢٠٥ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا".

٣٢٨١ - ٥١٧٩ خ / ١٤٢٩ م / ٤٧١٦ حم / ٣٧٣٨ د / ١٩١٤ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا".

٣٢٨٢ - ٥١٧٧ خ / ١٤٣٢ م / ٧٢٣٧ حم / ٣٧٤٢ د / ١٩١٣ جه / ١٢٥٦ ط / ٢٠٦٦ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - ".

٣٢٨٣ - ١٤٣١ م / ٧٦٩١ حم / ٢٤٦٠ د / ٧٨٠ ت / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا دُعِيَ


(١) (٢٠٢٠٢ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٠٥٩٠ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٠٣٢٤ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٢) (٢٢٩٣١ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٣٤٢٣ حم ف) / (٢٣٠٣٥ حم شعيب): إسناده محتمل للتحسين
(٣) (٣٨٣٤ يع. حسين الداراني): الحديث صحيح، (٣٩٧٥، ٣٩٧٦ خ)، (١٣٦٥ م)، (٣٣٨١ ن)، (١٣٨١٢ حم)، وصححه الألباني في آداب الزفاف ص ٧٤. النِّطع: بساط من جلد، والخوان والوعاء.
(٤) (١٢٤٣ خد)، (الجامع لمعمر بن راشد) ٢٠٦٣٣، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: ٩٤٨.العُراقُ: الْعَظْمُ بِغَيْرِ لَحْمٍ، فإِن كَانَ عَلَيْهِ لَحَمٌ فَهُوَ عَرْق.
(٥) (٢٥٦٤ طب). وقال الهيثمي ٤/ ٢٨٤ (٧٥٠٣): رجاله رجال الصحيح.
(٦) (١٣٠٢٤ حم) (٤٢٢٩ يع حسين سليم أسد]: إسناده صحيح.
(٧) فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم لقوله ((إن شئت). ع
(٨) (٣٢٤٠ طس)، (طل) ٢٢٠٣، (قط) ج ٢ ص ١٧٧ ح ٢٤، (هق) ٨١٤٦، وحسنه الألباني في الإرواء: ١٩٥٢
(٩) (١٦٠٠ ك)، (حم) ٢٦٩٣٧، (ت) ٧٣٢، (ن) ٣٣٠٢

<<  <   >  >>