للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ". (١)

٣٩٢٩ - ٩٩٠ ابن الجارود/ وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ شَيْئًا يُسَمِّيهِ، فَهِيَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحَهَا إِيَّاهُ، لَيْسَ بِعُمْرَى". (٢)

٨ - بَاب مَا لَا يُرَدُّ مِنْ الْهَدِيَّةِ

٣٩٣٠ - ٢٥٨٢ خ / ٢٧٨٩ ت / كَانَ أَنَسٌ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ، قَالَ: وَزَعَمَ أَنَسٌ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ.

٣٩٣١ - ١٥٧ خد/ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ". (٣)

٣٩٣٢ - ١٨١٤ ط/٢١٩٧٥ ش/ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَاءٍ "، فَرَدَّهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" لِمَ رَدَدْتَهُ؟ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْرًا لِأَحَدِنَا أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا ذَلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللهُ "، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَأْتِينِي شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَخَذْتُهُ". (٤)

٣٩٣٣ - ٢٠٦٦٧ حم / وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ، فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ ". (٥)

٣٩٣٤ - ١٧٩٣٦ حم/عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ ". (٦)

٣٩٣٥ - ٣٤٠٣ حب/عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَعْطَى ابْنَ السَّعْدِيِّ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: أَنَا عَنْهَا غَنِيٌّ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي قَائِلٌ لَكَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا سَاقَ اللَّهُ إِلَيْكَ رِزْقًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَخُذْهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَهُ". (٧)

٩ - بَاب الِاسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ

٣٩٣٦ - ٢٦٢٨ خ / عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ. (٨)

* * * * *


(١) (٣٧١٠ ن. الألباني): صحيح.
(٢) (٩٩٠ ابن الجارود)، صححه الألباني في الإرواء: ١٦٠٩.
(٣) (١٥٧ خد)، (٣٨٣٨ حم)، (٢١٩٨٥ ش)، (٥٦٠٣ حب)، وصححه الألباني في الإرواء: ١٦١٦، صَحِيح الْجَامِع: ١٥٨.
(٤) (١٨١٤ ط)، (٢١٩٧٥ ش)، (٤٢ عبد بن حميد)، (٣٥٤٦ هب)، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٨٤٦.
(٥) (٢٠٦٦٧ حم شعيب): صحيح لغيره.، (طب) ج ١٨ ص ١٩ ح ٣٠، (٣٥٥٤ هب)، (٩٢٣ مسند ابن أبي شيبة)، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٨٥٠. الْإِشْرَافُ: تَقُولُ فِي نَفْسِكَ: سَيَبْعَثُ إِلَيَّ فُلَانٌ، سَيَصِلُنِي فُلَانٌ.
(٦) (١٧٩٣٦ حم. شعيب): إسناده صحيح (١٧٩٦٥ حم)، (٣٤٠٤ حب)، (٢٣٦٣ ك)، (٩٢٥ يع)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٩٢١، والصحيحة: ١٠٠٥.
(٧) (٣٤٠٣ حب. شعيب):إسناده صحيح على شرط مسلم.
(٨) قِطْرٍ: ثياب غليظ من القطن / تُقَيَّنُ: تزين

<<  <   >  >>