للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا". (١)

٤٥ - بَاب شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

٥٢٥٢ - ٥٦١٣ خ / ١٤١١٠ حم / ٣٧٢٤ د / ٣٤٣٢ جه / ٢١٣٣ مي / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ، وَإِلَّا كَرَعْنَا"، قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ، فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَا، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، قَالَ: فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ.

٤٦ - بَاب الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ

٥٢٥٣ - ٥٦٢٨ خ / ٧١١٣ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ.

٤٧ - بَاب الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَآنِيَتِهِ

٥٢٥٤ - ٥٦٣٨ خ / ١٢٠٠٢ حم / عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَدْ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ، قَالَ: وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَرَكَهُ.

٥٢٥٥ - ١٢٥٣٦ حم / عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَسَّانٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ وَفِيهِ ثَلَاثُ ضِبَابٍ حَدِيدٍ وَحَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأُخْرِجَ مِنْ غِلَافٍ أَسْوَدَ وَهُوَ دُونَ الرُّبُعِ وَفَوْقَ نِصْفِ الرُّبُعِ، فَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، فَجُعِلَ لَنَا فِيهِ مَاءٌ، فَأُتِينَا بِهِ، فَشَرِبْنَا وَصَبَبْنَا عَلَى رُءُوسِنَا وَوُجُوهِنَا، وَصَلَّيْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (٢)

٥٢٥٦ - ٥٧٥٣ ن / عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ، فَقَالَتْ: سَقَيْتُ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّ الشَّرَابِ: الْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيذَ. (٣)

٤٨ - بَاب شَوْبِ الْخَمْرِ بِالْمَاءِ

٥٢٥٧ - ٧٩٩٩ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا حَمَلَ مَعَهُ خَمْرًا فِي سَفِينَةٍ يَبِيعُهُ، وَمَعَهُ قِرْدٌ، قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ شَابَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ بَاعَهُ، قَالَ: فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ فَصَعِدَ بِهِ فَوْقَ الدَّقَلِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَطْرَحُ دِينَارًا فِي الْبَحْرِ وَدِينَارًا فِي السَّفِينَةِ، حَتَّى قَسَمَه". (٤)

٤٩ - بَاب إِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا وَسَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَأْكُلْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُمَا

٥٢٥٨ - ٨٩٣٣ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا، فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، فَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ، فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ". (٥)

٥٠ - بَاب مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ

٥٢٥٩ - ٢٤٣٥ خ / ١٧٢٦ م / ٤٤٩١ حم / ٢٦٢٣ د / ٢٣٠٢ جه / ١٩٥٣ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ،


(١) (ص ج: ٧٣٦١)
(٢) (١٢٨٨٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٢٩٧٩ حم ف) / (١٢٩٤٨ حم شعيب): إسناده قوي
(٣) (الألباني في سنن النسائي: صحيح)
(٤) (٨٠٤١ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٨٠٤١ حم ف) / (٨٠٥٥ حم شعيب): رجاله ثقات
(٥) (٩١٥٦ حم ش) أحمد شاكر: إسناد صحيح / (٩١٧٣ حم ف) / (٩١٨٤ حم شعيب): حسن

<<  <   >  >>