للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٦ - ٩٤٣٧ حم / ٣١٩١ د / ١٥١٧ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ". (١)

٢٢٢٧ - ١٦٢٨٣ حم / ٣١٦٦ د / ١٠٢٨ ت / ١٤٩٠ جه / عَنْ مَرْثَد بن عبدالله اليَزَنِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ". قَالَ: فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَتَحَرَّى إِذَا قَلَّ أَهْلُ جَنَازَةٍ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ. (٢)

٢٢٢٨ - ١٨٤٠٧ حم / ٤١٧٦ د / ٦١٣ ت / عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ؛ أَنَّ عَمَّارًا، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَضَمَّخُونِي بِالزَّعْفَرَانِ، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي، فَقَالَ: "اغْسِلْ هَذَا"، قَالَ: فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي، وَقَالَ: "اغْسِلْ هَذَا عَنْكَ"، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي، وَقَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ، وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِزَعْفَرَانٍ، وَلَا الْجُنُبَ"، وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا نَامَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. (٣)

٢٢٢٩ - ١٩٣٥ ن / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَالِكٌ بِسُوءٍ، فَقَالَ:"لَا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ". (٤)

٢٢٣٠ - ١٥٦٥ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا. (٥)

٢٥ - بَاب تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ

٢٢٣١ - ٩٧٨ م / ٢٠٢٩٢ حم / ١٠٦٨ ت / ١٩٦٤ ن / ١٥٢٦ جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: "أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ". (٦)

٢٦ - بَاب الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ وَالنُّهَى أَنْ تَتْبَعَهَا رَانَّةٌ

٢٢٣٢ - ١٣١٥ خ / ٩٤٤ م / ٢٧٣٠٤ حم / ٣١٨١ د / ١٠١٥ ت / ١٩١٠ ن / ١٤٧٧ جه / ٦٢٩ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ".

٢٢٣٣ - ٥٦٣٥ حم / ١٥٨٣ جه / عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ. (٧)

٢٢٣٤ - ١٩٨٧٥ حم / ٣١٨٢ د / ١٩١٣ ن / عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنَّا لَنَرْمُلُ بِالْجِنَازَةِ رَمَلًا. (٨)

٢٢٣٥ - ٥٨٢ ط / عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ. (٩)


(١) (٩٦٩١ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (٩٧٢٨ حم ف) الألباني: حسن / (٩٧٣٠ حم شعيب): إسناده ضعيف / المعنى: الصلاة على الجنازة إنما هي خارج المسجد ومن صلى عليها في المسجد فلا زيادة له في الاجر.
(٢) (١٦٦٧٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٦٨٤٤ حم ف) الألباني: حسن / (١٦٧٢٤ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٣) (١٨٧٨٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٩٠٩٢ حم ف) الألباني: ضعيف / (١٨٨٨٦ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٤) (ص ج: ٧٢٧١)
(٥) (الألباني في سنن بن ماجه: صحيح)
(٦) مَشَاقِصَ: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض
(٧) (٥٦٦٨ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٥٦٦٨ حم ف) الألباني: صحيح / (٥٦٦٨ حم شعيب): حسن
(٨) (٢٠٢٦٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٠٦٥٩ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٠٣٨٨ حم شعيب) شعيب: إسناده صحيح رجاله ثقات
(٩) (٥٨٢ ط. الهلالي):موقوف إسناده صحيح. (عب) ٦١٥٢، (ش) ١١١١٢، ١١١٥٧، (هق) ٦٤٩٥، وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>