للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - بَاب النَّهىِ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

٣٥٩٦ - ٦٦٨٤ حم / ٣٥٠٢ د / ٢١٩٢ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. (١)

١١ - بَاب مَا يُرْجَى مِنْ الْبَرَكَةِ فِي الْبُكُورِ

٣٥٩٧ - ١٥٠١٢ حم / ٢٦٠٦ د / ١٢١٢ ت / ٢٢٣٦ جه / ٢٤٣٥ مي / عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهِمْ"، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَكَثُرَ مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَضَعُ مَالَهُ. (٢)

١٢ - بَاب الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ

٣٥٩٨ - ٢٠٧٩ خ / ١٥٣٢ م / ١٤٨٩٠ حم / ٣٤٥٩ د / ١٢٤٦ ت / ٢٤٦٤ ن / ٢٥٤٧ مي / عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا"، أَوْ قَالَ: "حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا؛ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا؛ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".

٣٥٩٩ - ٧٦٤٢ حم / ٤٤٨٦ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الشَّاةَ أَوْ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا". (٣)

٣٦٠٠ - ١٥٥٨٣ حم / ٢٢٤٦ جه / عَنْ أَبِي سِبَاعٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنَا وَاثِلَةُ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: يَا عَبَد اللَّهِ!، اشْتَرَيْتَ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا؟، قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟، قَالَ: إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ، قَالَ: فَقَالَ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَمْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟، قُلْتُ: بَلْ أَرَدْتُ عَلَيْهَا الْحَجَّ، قَالَ: فَإِنَّ بِخُفِّهَا نَقْبًا، قَالَ: فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَيْ هَذَا تُفْسِدُ عَلَيَّ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعُ شَيْئًا إِلَّا يُبَيِّنُ مَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا يُبَيِّنُهُ". (٤)

٣٦٠١ - ١٦٩٩٨ حم / ٢٢٤٦ جه / عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُغَيِّبَ مَا بِسِلْعَتِهِ عَنْ أَخِيهِ، إِنْ عَلِمَ بِهَا تَرَكَهَا". (٥)

١٣ - بَاب مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

٣٦٠٢ - ٢١١٧ خ / ١٥٣٣ م / ٥٢٤٩ حم / ٣٥٠٠ د / ٤٤٨٤ ن / ١٥٠٦ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ".

٣٦٠٣ - ٢٣٥٥ جه / عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ، قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ، فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: "إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ، ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا". (٦)


(١) (٦٧٢٣ حم ش) أحمد شاكر: حديث صحيح / (٦٧٢٣ حم ف) الألباني: ضعيف / (٦٧٢٣ حم شعيب): إسناده ضعيف / العربون: هو ما يدفع مقدما من ثمن الشئ.
(٢) (١٥٣٧٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٥٥١٧ حم ف) الألباني: صحيح / (١٥٤٣٨ حم شعيب): حسن
(٣) (٧٦٨٥ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٧٦٨٥ حم ف) صححه ابن حبان / الألباني: صحيح / (٧٦٩٩ حم شعيب): إسناده صحيح / اللَّقْحَةَ: الناقة الحلوب والقريب العهد بالولادة / يُحَفِّلْهَا: حبس اللبن في الضرع
(٤) (١٥٩٥٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (١٦١٠٩ حم ف) الألباني: صحيح / (١٦٠١٣ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٥) (١٧٣٨٢ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (١٧٥٨٨ حم ف) الألباني: صحيح / (١٧٤٥١ حم شعيب):حسن
(٦) (الألباني في سنن بن ماجه: حسن)

<<  <   >  >>