للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مَاءً حَتَّى يَرْوِيَهُ، بَعَدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ بُعْدُ مَا بَيْنَ خَنْدَقَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ". (١)

٧١ - بَاب التَّوَسُّطِ فِي الْعِبَادَةِ

٨٤٩٦ - ٢٨٤٠ حم / ١٧٢٩ د / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ". (٢)

٨٤٩٧ - ٦٥٠٤ حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رِجَالٌ يَنْصَبُونَ فِي الْعِبَادَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ نَصَبًا شَدِيدًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تِلْكَ ضَرَاوَةُ الْإِسْلَامِ وَشِرَّتُهُ، وَلِكُلِّ ضَرَاوَةٍ شِرَّةٌ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَلِأُمٍّ مَا هُوَ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى مَعَاصِي اللَّهِ فَذَلِكَ الْهَالِكُ". (٣)

٨٤٩٨ - ٦٩١٩ حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ". (٤)

٨٤٩٩ - ٢٢٩٦٣ حم / عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَيَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَوْلَاةً لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: إِنَّهَا تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَكِنِّي أَنَا أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، فَمَنْ اقْتَدَى بِي فَهُوَ مِنِّي، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً ثُمَّ فَتْرَةً، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى بِدْعَةٍ فَقَدْ ضَلَّ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدْ اهْتَدَى". (٥)

٨٥٠٠ - ٢٤٥٣ ت / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ، وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوهُ". (٦).

* * * * *


(١) (٧١٧٢ ك): وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) (٢٨٤٥ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٢٨٤٥ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٨٤٤ حم شعيب): إسناده ضعيف / لَا صَرُورَةَ: تعني من لم يحج ومن انقطع عن النكاح كالرهبان والمعنى لا يترك أحد الزواج.
(٣) (٦٥٤٠ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٥٤٠ حم ف) / (٦٥٤٠ حم شعيب): صحيح لغيره
(٤) (٦٩٥٨ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٩٥٨ حم ف) / (٦٩٥٨ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٥) (٢٣٣٦٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٣٨٧٠ حم ف) / (٢٣٤٧٤ حم شعيب): إسناده صحيح
(٦) (ص ج: ٢١٥١)

<<  <   >  >>