للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - بَاب الْعَمَلِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

٣٩٨٠ - ١١١٨ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. (١)

٦ - بَاب يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

٣٩٨١ - ١٦٥٣ م / ٧٠٧٩ حم / ٣٢٥٥ د / ١٣٥٤ ت / ٢١٢٠ جه / ٢٣٤٩ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ".

٧ - بَاب الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ

٣٩٨٢ - ٥٢٤٢ خ / ١٦٥٤ م / ٧٦٥٨ حم / ٣٨٣١ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَام: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ".

٣١٥٤ - ٤٤٩٦ حم / ٣٢٦١ د / ١٥٣١ ت / ٣٧٩٣ ن / ٢١٠٥ جه / ١١١٦ ط / ٢٣٤٣ مي / عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حِنْثٍ - أَوْ قَالَ- غَيْرَ حَرَجٍ". (٢)

٨ - بَاب النَّهْيِ عَنْ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ

٣٩٨٣ - ٦٦٢٥ خ / ١٦٥٥ م / ٢٧٤٢٧ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "وَاللَّهِ لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ". (٣)

٣٩٨٤ - ٢١١٠ جه / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ". (٤)

٩ - بَاب الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ

٣٩٨٥ - ٢٦٧٤ خ / ٩٩٧٤ حم / ٣٦١٦ د / ٢٣٢٩ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.

٣٩٨٦ - ٣٢٧٥ د/٢٢٨٠ حم / وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَسَأَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ "، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، " فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ "، فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" بَلَى قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ". (٥)

١٠ - بَاب مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا كَانَتْ

٣٩٨٧ - ٦٦١٧ خ / ٤٧٧٣ حم / ٣٢٦٣ د / ١٥٤٠ ت / ٣٧٦١ ن / ٢٠٩٢ جه / ١١٢٢ ط / ٢٣٥٠


(١) (انفرد به الإمام مالك) سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح
(٢) (٤٥١٠ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٤٥١٠ حم ف) الترمذي: حسن / الألباني: صحيح / (٤٥١٠ حم شعيب): إسناده صحيح / فَاسْتَثْنَى: فاشتراط اليمين بقوله إن شاء الله
(٣) يَلِجَّ: يصر على عدم الحنث في اليمين
(٤) (ص ج: ٦٢١٥)
(٥) (٣٢٧٥ د)، (٢٢٨٠ حم)، (١٩٦٦١ هق)، (٤٤٠ مش)، (١٣٧٤ عبد بن حميد)، (٣٣٦٨ يع)، انظر الصَّحِيحَة: ٣٠٦٤). قَالَ أَبُو دَاوُد: يُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَامُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ.

<<  <   >  >>