للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: اخْرُجْ مَعِي فَبِعْ لِي إِبِلِي هَذِهِ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكَ فَأَجْلِسُ، وَتَعْرِضُ إِبِلَكَ فَإِذَا رَضِيتُ مِنْ رَجُلٍ وَفَاءً وَصِدْقًا مِمَّنْ سَاوَمَكَ أَمَرْتُكَ بِبَيْعِهِ، قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى السُّوقِ فَوَقَفْنَا ظُهْرَنَا، وَجَلَسَ طَلْحَةُ قَرِيبًا فَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا نَرْضَى، قَالَ لَهُ أَبِي: أُبَايِعُهُ، قَالَ: نَعَمْ رَضِيتُ لَكُمْ وَفَاءَهُ فَبَايِعُوهُ، فَبَايَعْنَاهُ فَلَمَّا قَبَضْنَا مَا لَنَا وَفَرَغْنَا مِنْ حَاجَتِنَا، قَالَ أَبِي لِطَلْحَةَ: خُذْ لَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا، قَالَ: فَقَالَ: "هَذَا لَكُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ"،

قَالَ: عَلَى ذَلِكَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابٌ: فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ صَدِيقٌ لَنَا وَقَدْ أَحَبَّ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا لَا يُتَعَدَّى عَلَيْهِ فِي صَدَقَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هَذَا لَهُ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنِّي قَدْ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْكَ كِتَابٌ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَكَتَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا الْكِتَابَ. (١)

٣٥٧٨ - ٤٥٠٤ ن / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ". (٢)

٤ - بَاب الْإِثْمِ عَلَى الْمُحَنِّثِ

٣٥٧٩ - ٢٤٣١٤ حم / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْدَتْ إِلَيْهَا امْرَأَةٌ تَمْرًا فِي طَبَقٍ فَأَكَلَتْ بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَقَالَتْ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكَلْتِ بَقِيَّتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَبِرِّيهَا فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ". (٣)

٥ - بَاب حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

٣٥٨٠ - ٢١٤٨ خ / ١٥٢٤ م / ٧٣٣٣ حم / ٣٤٤٣ د / ١٢٥٢ ت / ٤٤٨٧ ن / ٢٢٣٩ جه / ١٥٠٤ ط / ٢٥٥٣ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه قَالَ: "لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ".

٣٥٨١ - ١٥٢٤ م / ٧٣٣٣ حم / ٣٤٤٣ د / ١٢٥٢ ت / ٤٤٨٧ ن / ٢٢٣٩ جه / ١٣٩١ ط / ٢٥٥٣ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ".

٦ - بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

٣٥٨٢ - ٢١٢٦ خ / ١٥٢٦ م / ٣٤٩٢ د / ٤٥٩٥ ن / ٢٢٢٦ جه / ١٤٥٠ ط / ٢٥٥٩ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".

٣٥٨٣ - ٢١٦٧ خ / ١٥٢٧ م / ٦٢٣٩ حم / ٣٤٩٤ د / ٤٦٠٦ ن / ٢٢٢٩ جه / ١٤٥٢ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ.

٣٥٨٤ - ١٥٢٨ م / ٨٢٣٥ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ".

٣٥٨٥ - ١٢٣١ ت / ٤٦٣٢ ن / ١٤٨٢ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (٤)

٣٥٨٦ - ١٠٥٣ حب / ١٧٩ خز / ٢٠٤٥٤ ش / ١٤٦٣٦ عب / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَفْقَتَانِ


(١) (١٤٠٤ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (١٤٠٤ حم ف) الألباني: إسناده ضعيف / (١٤٠٤ حم شعيب): إسناده حسن
(٢) (ص ج: ٧٥٨٨)
(٣) (٢٤٧١٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٥٣٤٦ حم ف) / (٢٤٨٣٥ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٤) (ص ج: ٦٩٤٣)

<<  <   >  >>