للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ". (١)

٦ - بَاب فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

٣٧١١ - ٢٠٧٨ خ / ١٥٦٢ م / ٨٢٦٢ حم / ٤٦٩٥ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا، قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ".

٣٧١٢ - ١٥٦٠ م / ٢٢٨٤٣ حم / ٢٥٤٦ مي / عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تَلَقَّتْ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالَوا: أَعَمِلْتَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا؟، قَالَ: لَا، قَالَوا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنْ الْمُوسِرِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَجَوَّزُوا عَنْهُ".

٣٧١٣ - ١٥٦٣ م / ٢٢١١٧ حم / ٢٥٨٩ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ، فَقَالَ: آللَّهِ، قَالَ: آللَّهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ".

٣٧١٤ - ٨٤٩٤ حم / ١٣٠٦ ت / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (٢)

٣٧١٥ - ٢٢٥٣٧ حم / ٢٤١٨ جه / عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ قَالَ لَهُ: "بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ". (٣)

بَابُ فَضْلُ إقْرَاضِ الْمُسْلِم

٣٧١٦ - ٢٤٣٠ جة /٣٩١١ حم / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ، إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ". (٤) وفي رواية: " إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِي مَجْرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ ". (٥)

٣٧١٧ - ٧٩٧٦ طب/ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ، فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ ". (٦)

٧ - بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ

٣٧١٨ - ٢٢٨٧ خ / ١٥٦٤ م / ٩٦٧٦ حم / ٣٣٤٥ د / ١٣٠٨ ت / ٤٦٩١ ن / ٢٤٠٣ جه / ١٤٩٣ ط / ٢٥٨٦ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ". (٧)


(١) (ص ج: ٢٧٢٠)
(٢) (٨٦٩٦ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٨٦٩٦ حم ف) الألباني: صحيح / (٨٧١١ حم شعيب): إسناده صحيح
(٣) (٢٢٩٤٢ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٣٤٣٤ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٣٠٤٦ حم شعيب): إسناده صحيح
(٤) (٢٤٣٠ جة. الألباني): صحيح. انظر صحيح الجامع: ٥٧٦٩ , وصحيح الترغيب والترهيب: (٩٠١).
(٥) (٣٩١١ حم. شعيب): إسناده حسن. (٥٣٦٦ يع) , (مسند ابن أبي شيبة) ٣٨٧ , وحسنه الألباني في الإرواء: ١٣٨٩، والصَّحِيحَة: (١٥٥٣).
(٦) (٧٩٧٦ طب) , (٣٥٦٥ هب)، (كر) (٢٢/ ٩) , الصَّحِيحَة: ٣٤٠٧ صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٩٠٠ ابن كثير: وَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ لَهُ، بَعْدَ إِيرَادِهِ كَثِيرًا مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي تَفْسِيرِ "الصَّمَدِ": وَكُلُّ هَذِهِ صَحِيحَةٌ، وَهِيَ صِفَاتُ رَبِّنَا، عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ الَّذِي يُصمَد إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ، وَهُوَ الَّذِي قَدِ انْتَهَى سُؤْدُدُهُ، وَهُوَ الصَّمَدُ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ، وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ، وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ خَلْقِهِ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ نَحْوَ ذَلِكَ [أَيْضًا]. وقد أطنب شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان معنى الصمد في الفتاوى (١٧/ ٢١٤).
(٧) مَطْلُ: منع قضاء ما استحق أداؤه / فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ: إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل

<<  <   >  >>