للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - بَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمٍ جِزْيَةٌ

٣٩٥٢ - ١٩٥٠ حم / (٣٠٣٢ - ٣٠٥٣) د / ٦٣٣ ت / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ". (١)

٨ - بَاب شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ

٣٩٥٣ - ٢٧٨٠ خ / ٣٦٠٦ د / ٣٠٦٠ ت / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالَوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ}.

٣٩٥٤ - ١٧٥٩٣ حم / عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ لَهُ كِتَابًا بِالْوَصَاةِ لَهُ إِلَى مَنْ بَعْدِهِ مِنْ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَخَتَمَ عَلَيْهِ. (٢)

٣٩٥٥ - ٣٦٠٥ د / عَنْ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ هَذِهِ، وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَدِمَا الْكُوفَةَ، فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَأَخْبَرَاهُ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا خَانَا وَلَا كَذَبَا وَلَا بَدَّلَا وَلَا كَتَمَا وَلَا غَيَّرَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ، فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا. (٣)

٩ - بَاب مَا جَاءَ فِي مَا لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

٣١٥٢ - ٦٩٨٣ حم / ٢٨٧٢ د / ٣٦٦٨ ن / ٢٧١٨ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ؟، فَقَالَ: "كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ، غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَذِّرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ". (٤)

١٠ - بَاب الْوَصِيَّةِ بِرَحْمَةِ الْمَسَاكِينِ وَمُجَالَسَتِهِمْ

٣١٥٣ - ٢١٠٠٦ حم / عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَوْصَانِي حِبِّي بِخَمْسٍ: أَرْحَمُ الْمَسَاكِينَ وَأُجَالِسُهُمْ، وَأَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتِي وَلَا أَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَنْ أَقُولَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. يَقُولُ مَوْلَى غُفْرَةَ: لَا أَعْلَمُ بَقِيَ فِينَا مِنْ الْخَمْسِ إِلَّا هَذِهِ، قَوْلُنَا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. (٥)

١١ - بَاب مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِعُ الْيُتْمُ

٣٩٥٦ - ٢٨٧٣ د / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدِ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْل". (٦)


(١) (١٩٤٩ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (١٩٤٩ حم ف) الألباني: ضعيف / (١٩٤٩ حم شعيب): إسناده ضعيف / المعنى: لا يجتمع دينان في أرض كل يريد فرض نفسه على الاخر.
(٢) (١٧٩٧٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (١٨٢١٩ حم ف) / (١٨٠٥٥ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٣) (الألباني في سنن أبي داود: إسناده صحيح)
(٤) (٧٠٢٢ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٧٠٢٢ حم ف) الألباني: حسن صحيح / (٧٠٢٢ حم شعيب): إسناده حسن
(٥) (٢١٤٠٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢١٨٤٩ حم ف) / (٢١٥١٧ حم شعيب): حديث صحيح
(٦) (ص ج: ٧٦٠٩) / صُمَاتَ: سكوت

<<  <   >  >>