للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥ - كِتَابُ الْبُيُوعِ

١ - بَاب إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

٣٥٧٠ - ٥٨٢٠ خ / ١٥١٢ م / ١٠٦٣٩ حم / ٥٣٤٠ ن / ٣٥٥٩ جه / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ، وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

٢ - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

٣٥٧١ - ٢١٤٣ خ / ١٥١٤ م / ٥٤٨٦ حم / ٣٣٨٠ د / ١٢٢٩ ت / ٤٦٢٥ ن / ٢١٩٧ جه / ١٤٧٤ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

٣٥٧٢ - ٢١٤٦ حم / ٤٦٢٢ ن / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ قَالَ: "فِي السَّلَفِ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا". (١)

٣ - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ

٣٥٧٣ - ٢١٥٠ خ / ١٥١٥ م / ٢٧٢٤٩ حم / ٣٤٤٣ د / ٤٤٨٧ ن / ١٥٠٤ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ". (٢)

٣٥٧٤ - ٢٧٢٧ خ / ١٥١٥ م / ٤٤٩١ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ، وَعَنْ التَّصْرِيَةِ. (٣)

٣٥٧٥ - ١٥١٩ م / ٧٧٦٦ حم / ٣٤٣٧ د / ١٢٢١ ت / ٤٥٠١ ن / ٢١٧٨ جه / ٢٥٦٦ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ". (٤)

٣٥٧٦ - ١٥٢٢ م / ١٣٨٧٩ حم / ٣٤٤٢ د / ١٢٢٣ ت / ٢١٧٦ جه / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ".

٣٥٧٧ - ١٤٠٧ حم / ٣٤٤١ د / عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ لَهُ فِي يَدِهِ، قَالَ وَفِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ: فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللَّهِ!، أَتَرَى هَذَا الْكِتَابَ مُغْنِيًا عَنِّي شَيْئًا عِنْدَ هَذَا السُّلْطَانِ؟، قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ؟، قَالَ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَهُ لَنَا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ شَيْئًا، وَكَيْفَ كَانَ شَأْنُ هَذَا الْكِتَابِ؟، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ بِإِبِلٍ لَنَا نَبِيعُهَا، وَكَانَ أَبِي صَدِيقًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ فَنَزَلْنَا


(١) (٢١٤٥ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٢١٤٥ حم ف) / (٢١٤٥ حم شعيب): إسناده صحيح
(٢) تَنَاجَشُوا: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الغير / تُصَرُّوا: حبس اللبن في الضرع لخداع المشتري
(٣) يَسْتَامَ: الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار البيعل / النَّجْشِ: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الغير / التَّصْرِيَةِ: حبس اللبن في الضرع لخداع المشتري
(٤) لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ: لا تلقوا التجار عند دخول المدينة / سَيِّدُهُ: الذي يحدد السعر

<<  <   >  >>