للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا"، فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.

٥٩٥٣ - ٧٥٥٩ خ / ٢١١١ م / ٧١٢٦ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ شَعِيرَةً".

٥٩٥٤ - ٢١٠٥ م / ٢١٢٦٥ حم / ٤١٧٥ د / ٤٢٧٦ ن / عَنْ مَيْمُونَةُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، لَقَدْ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَهُ ذَلِكَ، عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: "قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِير.

٥٩٥٥ - ٢١٠٦ م / ٤١٥٣ د / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاتِهِ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ، عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

٥٩٥٦ - ٨١٤٢ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ، قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، سُبْحَانَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا؟، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوا: فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ السِّنَّوْرَ سَبُعٌ". (١)

٥٩٥٧ - ١٤١٨٦ حم / ١٧٤٩ ت / ٤١٥٦ د / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ، وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ الْبَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ. (٢)

١٦ - بَاب كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ

٥٩٥٨ - ٣٠٠٥ خ / ٢١١٥ م / ٢١٣٨٠ حم / ٢٥٥٢ د / ١٨٧٤ ط / عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ، قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَسُولًا: "أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ". (٣)

١٧ - بَاب كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ

٥٩٥٩ - ٢١١٣ م / ٧٥١٢ حم / ٢٥٥٥ د / ١٧٠٣ ت / ٢٦٧٦ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ".

٥٩٦٠ - ٢١١٤ م / ٨٥٦٥ حم / ٢٥٥٦ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ".

١٨ - بَاب كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

٥٩٦١ - ٥٩٢١ خ / ٢١٢٠ م / ٤٩٥٣ حم / ٤١٩٤ د / ٥٠٥١ ن / ٣٦٣٧ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْقَزَعِ. (٤)


(١) (٨٣٢٤ حم ش) أحمد شاكر: إسناده حسن / (٨٣٢٤ حم ف) / (٨٣٤٢ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٢) (١٤٥٣١ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٤٦٥٥ حم ف) صححه ابن حبان / الألباني: صحيح / (١٤٥٩٦ حم شعيب): إسناده صحيح
(٣) وَتَرٍ: ما يشد به القوس.
(٤) الْقَزَعِ: حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه.

<<  <   >  >>