للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

نُحْلَةٌ، فَأَعْلَنَ ذلِكَ لَهُ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ. (١)

٢٨ - بَاب سِحْرِ الْعَبْدِ وَالْأَمَّةِ وَالْخَادِمِ لِسَيِّده

٤١٤٧ - ١٧٣٧ ط / عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ. (٢)

٤١٤٨ - ١٦٥٠٦ هق / عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَصَابَهَا مَرَضٌ وَأَنَّ بَعْضَ بَنِي أَخِيهَا ذَكَرُوا شَكْوَاهَا لِرَجُلٍ مِنَ الزُّطِّ يَتَطَيَّبُ، وَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ لَتَذْكُرُونَ امْرَأَةً مَسْحُورَةً سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا فِي حِجْرِ الْجَارِيَةِ الْآنَ صَبِيُّ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَقَالَتْ: ادْعُوا لِي فُلَانَةً، لَجَارِيَةٍ لَهَا، قَالُوا: فِي حِجْرِهَا فُلَانٌ، لِصَبِيٍّ لَهُمْ، قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا، فَقَالَتْ: إِيْتُونِي بِهَا، فَأُتِيَتْ بِهَا، فَقَالَتْ: سَحَرْتِنِي؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: لِمَهْ؟، قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أُعْتَقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَعْتَقَتْهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ لِلَّهِ عَلِيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِي أَبَدًا، انْظُرُوا أَسْوَأَ الْعَرَبِ مَلَكَةً فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ، وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَأَعْتَقَتْهَا. (٣)

٢٩ - بَاب جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

٤١٤٩ - ١٤٩٩ خ / ١٧١٠ م / ٧٠٨٠ حم / ٤٥٩٣ د / ٦٤٢ ت / ٢٤٩٥ ن / ١٧٣٤ ط / ٢٣٧٧ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". (٤)

٣٠ - بَاب الْحُكْمُ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -

٤١٥٠ - ٥٥ حم / ٤٣٦٣ د / ٤٠٧١ ن / عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالَ أَبُو بَرْزَة: أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟، قَالَ: فَانْتَهَرَهُ، وَقَالَ: مَا هِيَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. (٥)

٤١٥١ - ٤٣٦١ د / ٤٠٧٠ ن / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَمَعَ النَّاسَ، فَقَالَ: "أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ، لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ"، فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ". (٦)

٣١ - بَاب الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه

٤١٥٢ - ٢٢١٣ حم / ٣٥٧٦ د / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ} {وَ أُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ} {وَ أُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ}، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِي


(١) (١٥٩٤ ط) سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح، وابن أبى شيبة (٣٧٠٧٥)، (هق) ١١٧٣٢، وإسناده صحيح.
(٢) (١٧٣٧ ط) سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح.
(٣) (١٦٥٠٦ هق، حم ٢٤١٧٢، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: هذا الأثر صحيح، (ك) ٧٥١٦، وصححه الألباني في الإرواء: ١٧٥٧. الْعَرَبِ مَلَكَةً: أَسْوَأَهُم خُلُقًا.
(٤) الْعَجْمَاءُ: البهيمة / جُبَارٌ: هدر لا ضمان لما تتلفه / الْبِئْرُ: المراد الوقوع فيها / الْمَعْدِنُ: أي السقوط في المناجم / الرِّكَازِ: الكنوز المدفونة تحت الارض / الْخُمُسُ: خمس الغنائم المفروض لله و رسوله
(٥) (٥٤ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٥٤) الألباني: صحيح / (٥٤ حم شعيب): إسناده صحيح
(٦) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح)

<<  <   >  >>