للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٩٠ - ٤٩٥ مسند الحارث / عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَبَنَاتِكُمْ، وَأَخَوَاتِكُمْ، وَعَمَّاتِكُمْ، وَخَالَاتِكُمْ، إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكَنَائِسِ لَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَمَا يَعْلَمُ مَا لَهُ بِهَا مِنَ الْخَيْرِ، فَمَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ حَتَّى يَمُوتَا هَرَمًا"، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْعَلَاءَ بْنَ سُفْيَانَ الْغَسَّانِيَّ فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ مِنَ الْفَوَاحِشِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ مِمَّا بَطُنَ مِمَّا لَمْ يُبَيَّنْ ذِكْرُهَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِذَا قَدِمْتَ صُحْبَتُهَا وَطَالَ عَهْدُهَا وَنَفَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ (١)

٥٨ - بَاب اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ

٣٣٩١ - ١٤٢٣ م / ٢٣٧٥١ حم / ١٠٩٣ ت / ٣٣٦ ن / ١٩٩٠ جه / ٢٢١١ مي / عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي!، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.

٥٩ - بَاب إِلَىَ مَنْ تُرَّدُ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ

٣٣٩٢ - ٢٣٦٢ حم / ٢٢٤٠ د / ١١٤٣ ت / ٢٠٠٩ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا. (٢)

٦٠ - بَاب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدَ الزَوْجَيْنِ

٣٣٩٣ - ٢٩٦٥ حم / ٢٢٣٩ د / ١١٤٤ ت / ٢٠٠٨ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ إِسْلَامِي، فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ وَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. (٣)

* * * * *


(١) (٢٤٤٢ الآحاد والمثاني)، (٤٩٥ مسند الحارث)، انظر الصَّحِيحَة: ٢٨٧١، طب ٦٤٨، قال الهيثمى (٤/ ٣٠٢): رجاله ثقات إلا أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقدام. (الآحاد والمثاني) ٢٤٤٢. قوله: (وَمَا تُعَلِّقُ يَدَاهَا الْخَيْطُ) كناية عن صغر سنها وفقرها، وقلة رِفقها، فيصبر عليها حتى يموتا هرما. والمراد: حث أصحابه على الوصية بالنساء والصبر عليهن، أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم ".
(٢) (٢٣٦٦ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٢٣٦٦ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٣٦٦ حم شعيب): إسناده حسن
(٣) (٢٩٧٤ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٢٩٧٤ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٩٧٤ حم شعيب): إسناده ضعيف

<<  <   >  >>