للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟، قَالَ: "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى". (١)

١٣٨٢ - ٥٦٠ د / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً". (٢)

١٣٨٣ - ٢٤١ ت / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى؛ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ". (٣)

١٣٨٤ - ٧٩٨ جه / عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنْ النَّارِ". (٤)

١٣٨٥ - ١٠٠٢ جه / عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا.

١٣٨٦ - ٧٥٢٠ هب / ٢١٩٥ فر / عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ وَالثَّرِيدِ (٥) وَالسُّحُورِ". (٦)

٣٥ - بَاب اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِهَا سَعْيًا

١٣٨٧ - ٦٣٦ خ / ٦٠٢ م / ٩٧٥٣ حم / ٥٧٢ د / ٣٢٧ ت / ٨٦١ ن / ٧٧٥ جه / ١٥٧ ط / ١٢٨٢ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا".

١٣٨٨ - ٧٨٣ خ / ١٩٩٢٢ حم / ٦٨٣ د / ٨٧١ ن / عَنْ أَبِي بَكْرَةَ؛ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ".

١٣٨٩ - ٦٠٢ م / ١٠٤٦٦ حم / ١٥٢ ط / ١٢٨٢ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ؛ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ".

٣٦ - بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجْ مُطَيَّبَةً والإنْصِرَاف قَبْلَ الرِّجَالِ مِنْ الصَّلَاةِ

١٣٩٠ - ٩٠٠ خ / ٤٤٢ م / ٥٦٠٨ حم / ٤٤٢ مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟، قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟، قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ".

١٣٩١ - ٨٦٩ خ / ٤٤٥ م / ٢٥٤٥١ حم / ٥٦٩ د / ٥١٠ ط / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

١٣٩٢ - ٨٣٧ خ / ٢٦٠٠١ حم / ١٠٤٠ د / ١٣٣٣ ن / ٩٣٢ جه / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ، قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ


(١) (ص ج: ٦٣٠٠)
(٢) (ص ج: ٣٨٧١)
(٣) (ص ج: ٦٣٦٥)
(٤) (الألباني في سنن بن ماجه: حسن)
(٥) الثريد: الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المفتَّت مع المَرَق، وأحيانا يكون من غير اللحم.
(٦) (طب) ج ٦/ص ٢٥١ ح ٦١٢٧، (هب) ٧٥٢٠، (فر) ٢١٩٥،
انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٨٨٢، الصَّحِيحَة: ١٠٤٥

<<  <   >  >>