للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ". (١)

بَابُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ

٩٥٩ - ١٠٠٩٣ حم/٧٤ ت/ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ". (٢)

٢١ - بَاب مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَلْيتَوَضَّأْ

٩٦٠ - ١٠١ ط / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ. (٣)

٢٢ - بَاب صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ وَفَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ

٩٦١ - ١٦٠ خ / ٢٢٦ م / ٤٢٠ حم / ١٠٦ د / ١١٦ ن / ٢٨٥ جه / ٦٩٣ مي / عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". وَفِي رِوَايَةٍ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ، قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا، لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا قَالَ: عُرْوَةُ الْآيَةَ {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ}.

٩٦٢ - ١٨٥ خ / ٢٣٥ م / ١٥٩٩٦ حم / ١١٨ د / ٣٢ ت / ٩٧ ن / ٤٣٤ جه / ٣٦ ط / عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ؛ أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ؟، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

٩٦٣ - ١٦١ خ / ٢٣٧ م / ٧٦٧٣ حم / ٨٨ ن / ٤٠٩ جه / ٣٨ ط / ٧٠٣ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ؛ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ؛ فَلْيُوتِر". (٤)

٩٦٤ - ٣٢٩٥ خ / ٢٣٨ م / ٨٤٠٨ حم / ٩٠ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ - أُرَاهُ - أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَتَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ".

٩٦٥ - ٦٠ خ / ٢٤١ م / ٦٩٣٧ حم / ٩٧ د / ١١١ ن / ٤٥١ جه / ٧٠٦ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. (٥)

٩٦٦ - ١٦٢ خ / ٢٧٨ م / ٧٢٤٠ حم / ١٠٣ د / ٢٤ ت / ١ ن / ٣٩٣ جه / ٤١ ط / ٧٦٦ مي / عَنْ أَبِي


(١) (٨٨٧ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٨٨٧ حم ف) الألباني: حسن / (٨٨٧ حم شعيب): إسناده ضعيف / السَّه: فتحة الشرج / الوكاء: رباط الكيس، وهذا مقلوب والاصل العين وكاء السه، أي ما دام الانسان يقظان فلا ينتقض وضوءه ولا يخرج الريح منه، أما لو نام فيمكن أن يخرج منه ريح فيكون الوضوء قد انتقض.
(٢) (١٠٠٩٣ حم)، (٧٤ ت)، (٥١٥ جة)، (٢٤ خز)، صححه الالباني في "المشكاة": ٣١٠. المقصود من هذا الحديث، أن اليقين لَا يزال بالشك، وسواء كان هذا الشك في الصلاة أو خارجها.
(٣) انفرد به مالك، سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح
(٤) فَلْيَسْتَنْثِرْ: إخراج الماء من الأنف
(٥) أَعْقَابِ: مؤخر القدم

<<  <   >  >>