للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَأْسِي؟، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا، مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ".

٢٦ - بَاب الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنْ الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنْ الْفَخْذَيْنِ فِي السُّجُودِ و التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

١٣٣٧ - ٥٣٢ خ / ٤٩٣ م / ١١٦٥٥ حم / ٨٩٧ د / ٢٧٦ ت / ١٠٢٨ ن / ٨٩٢ جه / ١٣٢٢ مي / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ".

١٣٣٨ - ٣٩٠ خ / ٤٩٥ م / ١١٠٦ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا صَلَّى، فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

١٣٣٩ - ٨٧٣٢ حم / ٨٤٠ د / ٢٦٩ ت / ١٠٩١ ن / ١٣٢١ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ". (١)

١٣٤٠ - ١٨٤٧٤ حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ. (٢)

١٣٤١ - ١٩٦٠٤ حم / عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَعْتَدِلَ فِي الْجُلُوسِ، وَأَنْ لَا نَسْتَوْفِزَ. (٣)

١٣٤٢ - ٢٥٢٨ هق/ وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ، وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَفَاجَّ". (٤)

٢٧ - بَاب جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ

١٣٤٣ - ٥٣٦ م / عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُا: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ - صلى الله عليه وسلم -. (٥)

٢٨ - بَاب النَهَى عَنْ الْإِقْعَاءِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الصَّلَاةِ

١٣٤٤ - ١٣٠٢٥ حم / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْإِقْعَاءِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الصَّلَاةِ. (٦)

١٣٤٥ - ١١٠١٥ طب / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَضَعَ أَلْيَتَيْكَ عَلَى عَقِبَيْكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (٧)

٢٩ - بَاب كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ

١٣٤٦ - ٨٢٧ خ / ٩٥٨ د / ١١٥٧ ن / ٢١١ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي.

١٣٤٧ - ٥٧٩ م / ٩٨٨ د / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ


(١) (٨٩٣٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٨٩٤٢ حم ف) الألباني: صحيح / (٨٩٥٥ حم شعيب): إسناده قوي
(٢) (١٨٨٥٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (١٩١٦١ حم ف) الألباني: ضعيف / (١٨٩٥٣ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٣) (١٩٩٩٢ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٠٣٧٢ حم ف) / (٢٠١١١ حم شعيب): حسن لغيره / يستوفز: يقعد قعودا منتصبا غير مطمئن
(٤) (٢٥٢٨ هق)، وصححه الألباني في صفة الصلاة المخرجة ص ٧٢٧). التَّفَاجُّ: المُبالَغة في تفريج ما بين الرجْلين وهو من الفَجّ: الطريق.
(٥) الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه، والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على العقبين بين السجدتين
(٦) (١٣٣٧١ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٣٤٧١ حم ف) / (١٣٤٣٧ حم شعيب): صحيح دون النهي عن التورط / الْإِقْعَاءِ: جلوس المصلى على مؤخرته وينصب ساقيه وفخذيه / التَّوَرُّكِ: الجلوس على الوركين
(٧) (١١٠١٥ طب)، انظر الصَّحِيحَة: ٣٨٣.

<<  <   >  >>