للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ اللَّهَ وَمَا عِنْدَهُ فَقَدْ خُيِّلَ إِلَيَّ بِآخِرَةٍ، أَلَا إِنَّ رِجَالًا قَدْ قَرَءُوهُ يُرِيدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ فَأَرِيدُوا اللَّهَ بِقِرَاءَتِكُمْ وَأَرِيدُوهُ بِأَعْمَالِكُمْ، أَلَا إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُرْسِلُ عُمَّالِي إِلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِذَنْ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ، فَوَثَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ!، أَوَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَئِنَّكَ لَمُقْتَصُّهُ مِنْهُ؟، قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ!، إِذَنْ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقِصُّ مِنْ

نَفْسِهِ، أَلَا لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ وَلَا تُجَمِّرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ وَلَا تُنْزِلُوهُمْ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ. (١)

٣ - بَاب إِذَا لَمْ يُنْفِقُ الرَّجُلُ فَلِلْمَرَّأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ

٤١٩٣ - ٥٣٦٤ خ / ١٧١٤ م / ٢٥١٨٥ حم / ٣٥٣٢ د / ٥٤٢٠ ن / ٢٢٩٣ جه / ٢٢٥٩ مي / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".

٤ - بَاب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

٤١٩٤ - ٧٣٥٢ خ / ١٧١٦ م / ١٧٣٢٠ حم / ٣٥٧٤ د / ٢٣١٤ جه / عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ".

٥ - بَاب كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

٤١٩٥ - ٧١٥٨ خ / ١٧١٧ م / ١٩٨٦٦ حم / ٣٥٨٩ د / ١٣٣٤ ت / ٥٤٠٦ ن / ٢٣١٦ جه / كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ؛ بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ".

٤١٩٦ - ١٧٥٢٣ حم / عَنْ عَطِيَةَ بْنِ عُرْوَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ؛ تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ". (٢)

٤١٩٧ - ٥٤٢١ ن / عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَكَانَ عَامِلًا عَلَى سِجِسْتَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ، وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ". (٣)

٦ - بَاب نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

٤١٩٨ - ٢٦٩٧ خ / ١٧١٨ م / ٢٥٥٠٢ حم / ٤٦٠٦ د / ١٤ جه / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ".

٤١٩٩ - ١٩١١١ ح / عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيَّ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: قُلْتُ لِصَاحِبٍ لِي: تَعَالَ فَلْنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَكَأَنَّمَا شَهِدَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: تَعَالَ فَلْنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ


(١) (٢٨٦ حم ش) أحمد شاكر: إسناده حسن / (٢٨٦ حم ف) صححه الحاكم ووافقه الذهبي / الألباني: ضعيف / (٢٨٦ حم شعيب): اسناده حسن / وَلَا تُجَمِّرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ وَلَا تُنْزِلُوهُمْ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ
(٢) (١٧٩٠٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٨١٤٧ حم ف) / (١٧٩٨٤ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٣) (ص ج: ٧٧٥٦)

<<  <   >  >>