للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وَأَشْبَاهِهَا مِنْ السُّوَرِ " (١)

١٣٠٢ - ٣٠٩ ت /عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "يَقْرَأُ فِي العِشَاءِ الآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ"، وَفِي البَابِ عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، "حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ" وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ "قَرَأَ فِي العِشَاءِ الآخِرَةِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ" وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ "كَانَ يَقْرَأُ فِي العِشَاءِ بِسُوَرٍ مِنْ أَوْسَاطِ المُفَصَّلِ نَحْوِ سُورَةِ المُنَافِقِينَ، وَأَشْبَاهِهَا،" وَرُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَالتَّابِعِينَ: أَنَّهُمْ قَرَأُوا بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا وَأَقَلَّ، كَأَنَّ الأَمْرَ عِنْدَهُمْ وَاسِعٌ فِي هَذَا "، وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ" قَرَأَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ " (٢)

بَاب اَلسَّمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْعِشَاء

١٣٠٣ - ٢٦٣٢٣ حم / عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا نَامَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَلَا سَهِرَ بَعْدَهَا " (٣)

١٣٠٤ - ٥٤٣ خ / ٦٤٧ م / ١٦٨ ت / ٤٩٥ ن / عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا " (٤) وفي رواية (٥): " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا "

١٣٠٥ - ٧٠٣ جة / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ - يَعْنِي: زَجَرَنَا - " (٦)

١٣٠٦ - ٢٨٥ (المطالب العالية) / عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعَتْ عائشةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا كَلَامِي بَعْدَ الْعِشَاءِ، الَّتِي تُسَمِّيهَا الْأَعْرَابُ الْعَتَمَةَ، -قَالَ: وكنا في حجرة بينها وَبَيْنَهَا سَعَف - فَقَالَتْ: يَا عُرَيَّة -أَوْ يَا عُرْوة- مَا هَذَا السَّمَرُ؟ إِنِّي مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -[نَائِمًا قَبْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَلَا مُتَحَدِّثًا بَعْدَهَا، إِمَّا نائمًا فَيَسْلَم، وإما مصليًا فَيَغْنَم] ". (٧)

١٣٠٧ - ٣٦٦٣ د /١٩٩٣٥ حم / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ، مَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عُظْمِ الصَّلَاةِ (٨) " (٩)

١٣٠٨ - ١٦٩ ت / وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا " (١٠)


(١) (٩٩٩ ن. الالباني): صحيح. (٣٠٩ ت)، (٢٣٠٤٤ حم).
(٢) (٣٠٩ ت. الألباني): صحيح.
(٣) (٢٦٣٢٣ حم شعيب): صحيح. (٧٠٢ جة)، (٤٧٨٤ يع)، (١٩٦٢ هق)، حسنه الألباني في الثمر المستطاب (١/ ٧٣)
(٤) (٥٤٣ خ)، (٦٤٧ م)، (١٦٨ ت)، (٤٩٥ ن)
(٥) (١٩٨٠٨ حم شعيب): إسناده صحيح. (٤٨٤٩ د)، (٥٥٤٨ حب)، صَحِيح الْجَامِع: ٦٩١٥.
(٦) (٧٠٣ جة الالباني): صحيح. (٣٦٨٦ حم)، (١٣٣٩ خز)، (٢٠٣١ حب)
(٧) ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٩٨). ورواه محمد بن نصر في قيام الليل كما في المختصر (ص ١١٥)، (٢١٣٧ عب) (٢١٤٩ عب)، (جه ٧٠٢)؛ (١٤١٤ طيالسي)، (٤٧٨٤ يع) حديث حسن. الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (١٦٧٠). السعَف: هو أغصان النخيل اليابسة.
(٨) يعني: المكتوبةَ الفريضةَ. قال أبو بكر ابن خزيمة ح ١٣٤٢: فَالنَّبِيُّ قَدْ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ بَعْدَ الْعِشَاءِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لِيَتَّعِظُوا مِمَّا قَدْ نَالَهُمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مِنَ الْعِقَابِ فِي الْآخِرَةِ، لَمَّا عَصَوْا رُسُلَهُمْ، وَلَمْ يُؤْمِنُوا، فَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا يَعْلَمُ أَنَّ السَّامِعَ يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، إِذِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ كَانَ يَسْمُرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى مَنْفَعَتِهِمْ، عَاجِلًا وَآجِلًا، دِينًا وَدُنْيَا، وَكَانَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيَنْتَفِعُوا بِحَدِيثِهِ، فَدَلَّ فِعْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَنَّ كَرَاهَةَ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِمَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ دِينًا وَلَا دُنْيَا، وَيَخْطِرُ بِبَالِي أَنَّ كَرَاهَتَهُ - صلى الله عليه وسلم - الِاشْتِغَالَ بِالسَّمَرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُثَبِّطُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَغَلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِالسَّمَرِ، ثَقُلَ عَلَيْهِ النَّوْمُ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ، وَإِنِ اسْتَيْقَظَ، لَمْ يَنْشَطْ لِلْقِيَامِ. أ. هـ
(٩) (٣٦٦٣ د)، (١٩٩٣٥ حم شعيب): إسناده صحيح.
(١٠) (١٦٩ ت الالباني): صحيح. (١٧٨ حم)، (١٣٤١ خز)، (٢٠٣٤ حب).

<<  <   >  >>