للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ".

٤٥٦٩ - ١٧٥٨ م / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ "؟.

٤٥٧٠ - ٢٣٧٠٤ حم / ٣٥٠٨ د / ١٢٨٥ ت / ٤٤٩٠ ن / ٢٢٤٣ جه / عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ"، وَعَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَيَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ"؟. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ؟، أَلَمْ تَسْمَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ، فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي". (١)

٩٨ - بَاب سِهَامِ الْفَرَسِ

٤٥٧١ - ٢٨٦٣ خ / ١٧٦٢ م / ٤٩٧٩ حم / ٢٧٣٣ د / ١٥٥٤ ت / ٢٨٥٤ جه / ١٠٧٢ ط / ٢٤٧٢ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا.

٩٩ - بَاب إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

٤٥٧٢ - ١٧٦٧ م / ٢٠١ حم / ٣٠٣٠ د / ١٦٠٦ ت / عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا".

٤٥٧٣ - ١٦٩٣ حم / ٢٤٩٨ مي / عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ". (٢)

٤٥٧٤ - ٣٠٣٣ د / عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْوَادِي إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ، إِلَى تُخُومِ الْعِرَاقِ، إِلَى الْبَحْرِ. (٣)

١٠٠ - بَاب فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْغَزْوِ

٤٥٧٥ - ٢٨٨٨ خ / ٢٥١٣ م / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ، قَالَ جَرِيرٌ: إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئًا لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ.

١٠١ - بَاب يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرَقُّونَ

٤٥٧٦ - ٣٠٥٢ خ / عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه -، قَالَ: وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَاءِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ.

١٠٢ - بَاب إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ

٤٥٧٧ - ٣٠٦٨ خ / ٢٦٩٩ د / ٢٨٤٧ جه / ١٠٦٨ ط / عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ؛ وَأَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ. عَارَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْعَيْرِ وَهُوَ حِمَارُ وَحْشٍ أَيْ هَرَبَ.


(١) (٢٤١٠٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٤٧٢٨ حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الترمذي: حسن صحيح / الألباني: حسن / (٢٤٢٢٤ حم شعيب): حديث حسن
(٢) (١٦٩١ حم ش) أحمد شاكر: إسناده ١٦٩١ حم ف) / (١٦٩١ حم شعيب): إسناده صحيح
(٣) (٣٠٣٣ د الألباني): صحيح مقطوع.

<<  <   >  >>