للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - بَاب كِتَابَةِ الْمَحَاضِرِ وَاَلْعُقُود

٤٢٣١ - ٣٢٨٠ مي / عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ، وَلَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُ. (١)

٢٦ - بَاب حَقِّ الْمَجْرَى

٤٢٣٢ - ١٥٦٢ ط / عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ؛ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنْ الْعُرَيْضِ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ؟، تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَلَا يَضُرُّكَ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَدَعَا عُمَرُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ؟، تَسْقِي بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَهُوَ لَا يَضُرُّكَ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا وَاللهِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ، فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ. (٢)

٢٧ - بَاب صِفَةِ الْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الشَّاهِد

٤٢٣٣ - ٢٠١٨٧ هق / عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ لَهُ: لَسْتُ أَعْرِفُكَ، وَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا أَعْرِفُكَ، ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا أَعْرِفُهُ، قَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُهُ؟، قَالَ: بِالْعَدَالَةِ وَالْفَضْلِ، فَقَالَ: فَهُوَ جَارُكَ الْأَدْنَى الَّذِي تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ؟، وَمَدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَمُعَامِلُكَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، اللَّذَيْنِ بِهِمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الْوَرَعِ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَرَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: لَسْتَ تَعْرِفُهُ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ. (٣)

٤٢٣٤ - ٢٨٧٢٢ ش / عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَا يُجْلَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحُدُودِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. (٤)

٤٢٣٥ - ١٥٣٦ ط / ٢٠٣٩٩ ق / عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِبكَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ. (٥)

٤٢٣٦ - ٧٠٤٩ ك / ٢٠٦٤٧ هق / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ (٦) وَلَا ذِي الْحِنَةِ (٧) ". (٨)

٢٨ - بَاب هَلْ الْأَفْضَلُ فِي الْحُدُودِ الشَّهَادَةُ أَوْ السَّتْر

٤٢٣٧ - ٧٦١٥ ك / ١٦٤٢ ط / ١٧٣٧٩ هق / ٩١ مش / ١٣٣٣٦ عب / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الأَسْلَمِيَّ فَقَالَ: "اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، وَلْيَتُبْ إلَى اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهُ - عز وجل - ". (٩)

٢٩ - بَاب الْقَضَاءِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

٤٢٣٨ - ١٥٥٣ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ


(١) (٣٢٨٠ مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح إلى الحسن.
(٢) (ط) ١٥٦٢ سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف، وصححه الألباني في الإرواء: ١٤٢٧
(٣) (هق) ٢٠١٨٧، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٦٣٧
(٤) (ش) ٢٨٧٢٢، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٦٨٢
(٥) (ط) ١٥٣٦ سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح، (هق) ٢٠٣٩٩
(٦) أَيْ: شهادة ظنين، أي: متهم في دينه لعدم الوثوق به، فعيل بمعنى مفعول من الظنة التهمة. فيض القدير (ج ٦ ص ٥٠٨)
(٧) ذي الحِنَة: الذي يكون بينك وبينه عداوة، قال الهروي: (الحِنَة) لغة رديئة، واللغة العالية (إحنة).
(٨) (ك) ٧٠٤٩، (هق) ٢٠٦٤٧، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٦٧٤، وصَحِيح الْجَامِع: ٧٢٣٧
(٩) (ك) ٧٦١٥ (ط) ١٦٤٢، (مش) ٩١، (عب) ١٣٣٣٦، (هق) ١٧٣٧٩، انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٤٩، الصَّحِيحَة: ٦٦٣، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٣٩٥

<<  <   >  >>