للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ". (١)

١٨٠٦ - ٢٤٧ ط / ٥٤٧٥ هق / عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ، جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ، أَنْصَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ. (٢)

١٤ - بَاب الْقِرَاءَةِ فِيِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

١٨٠٧ - ٨٧٧ م / ٩٦٩٥ حم / ١١٢٤ د / ٥١٩ ت / ١١١٨ جه / عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ، فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}، قَالَ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

١٨٠٨ - ٨٧٨ م / ١٧٩١٦ حم / ١١٢٢ د / ٥٣٣ ت / ١٤٢٤ ن / ١٥٦٨ مي / عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}، قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ.

١٨٠٩ - ٨٧٨ م / ١٧٩١٤ حم / ١١٢٣ د / ١٤٢٣ ن / ١١١٩ جه / ٢٦١ ط / ١٥٦٦ مي / كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ، أَيَّ شَيْءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟، فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ: {هَلْ أَتَاكَ}.

١٨١٠ - ٨٨٣ م / ١٦٤٢٤ حم / ١١٢٩ د / عن عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَأَىهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ؛ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ.

١٨١١ - ٦٧٣ د / ٢٢٩ ت / ٨١٢ ن / عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِي فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا، فَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. (٣)

١٨١٢ - ١٤٢٠ ن / ١٠٦٤ جه / عَنْ كَعبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ عُمَرُ: "صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ"، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ. (٤)

١٥ - بَاب فِيِ صَلَاةِ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ

١٨١٣ - ٨٨١ م / ٩٤٠٦ حم / ١١٣١ د / ٥٢٣ ت / ١٤٢٦ ن / ١١٣٢ جه / ١٥٧٥ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا، فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ".

١٦ - بَاب النَهَى عَنْ تَرَكِ صَلَاةِ الْجُمُعَةَ إلا بعذر

١٨١٤ - ٨٦٥ م / ٢١٣٣ حم / ١٣٧٠ ن / ٧٩٤ جه / ١٥٧٠ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ".


(١) (١٥٥٤٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (١٥٦٩٤ حم ف) الألباني: ضعيف / (١٥٦٠٩ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٢) (ط) ٢٤٧، سليم بن عيد الهلالي: وإسناده صحيح، (هق) ٥٤٧٥
(٣) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح)
(٤) (الألباني في سنن النسائي: صحيح)

<<  <   >  >>