للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دراهم، فما زاد، فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلا تسعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيء" وساق صدقة الغنم مثل الزهري. قال: "وفي البَقَرِ في كُل ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربعين مسنَّة، ولَيسَ على العوامل شيءٌ."وفي الإبل" فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال: "وفي خَمْسٍ وعشرينَ خمسة مِن الغنم، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مخاضٍ، فإن لم تكنْ بنتُ مخاضٍ، فابنُ لَبُونٍ ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَة الجمل، إلى ستين" ثم ساق مثلَ حديث الزُّهري، قال: فإذا زادَتْ واحدَةً - يعني واحدةً وتسعينَ - ففيها حِقتان طَرُوقتا الجَمَل، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك، ففي كُل خمسينَ حِقَّة"."ولا يُفرق بينَ مجتمع، ولا يُجْمَعَ بينَ متفرِّقَ، خشيةَ الصَّدقة"."ولا يُؤخَذُ في الصدقة هَرِمَة، ولا ذاتُ عَوارِ، ولا تيسٌ، إلا أن يشاء المصدقُ"."وفي النبات: ما سقته الأنهارُ أو سقت السماءُ العُشْرُ، وما سُقي بالغربُ، ففيه نصفُ العُشر" وفي حديث عاصم والحارث: "الصَّدقة في كلِّ عام" قال زهير: أحْسِبُه قال: مرة، وفي حديث عاصم: "إذا لم يكُنْ في الإبل ابنةُ مخاضٍ ولا ابنُ لبون، فعشرةُ دراهِمَ أو شاتان ". (١)

٤ - بَاب صَدَقَةِ الرِّقَّةِ -الفضة-.

٢٣٩٢ - ٧١٣ حم / ١٥٧٢ د / ٦٢٠ ت / ٢٤٧٧ ن / ١٧٩٠ جه / ١٦٢٩ مي / عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ". (٢)

٥ - بَاب فِي حُقُوقِ الْمَالِ

٢٣٩٣ - ١٤٤٥٣ حم / ١٦٦٢ د / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ كُلِّ جَادٍّ بِعَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ. (٣)

٢٣٩٤ - ١٦٥٧ د / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَوَرَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ. (٤)

٦ - بَاب الْكَنْزِ مَا هُوَ وَزَكَاةِ الْحُلِيِّ

٢٣٩٥ - ٦٦٢٩ حم / ١٥٦٣ د / ٦٣٧ ت / ٢٤٧٩ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَتَانِ فِي أَيْدِيهِمَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسَاوِرَ مِنْ نَارٍ؟ " قَالَتَا: لَا، قَالَ: "فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا الَّذِي فِي أَيْدِيكُمَا". (٥)

٢٣٩٦ - ١٥٦٤ د / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَكَنْزٌ هُوَ؟، فَقَالَ: "مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ". (٦)

٢٣٩٧ - ١٥٦٥ د / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ:


(١) (١٥٧٢ د) صححه الألباني، وحسنه الارنؤوط، وحسنه الحافظ في "الفتح" ٣٢٧/ ٣. (جه ١٧٩٠)، (٢٢٦٩) و (٢٢٦٨ ن"الكبرى")، (٧١١ حم). والتبيع: هو ولد البقرة في السنة الأولى، والأنثى تبيحة. والمُسنة: هي التي طعنت في الثالثة. والعوامل: هي التي تعمل في السقي والحرث وغيرهما .. فصارت بمنزلة الدواب المركوبة والتي تحمل الأثقال من البغال والحمير.
(٢) (٧١١ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٧١١ حم ف) الألباني: صحيح / (٧١١ حم شعيب): صحيح. الرِّقَّةِ: أي: الفضة.
(٣) (١٤٨٠٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٤٩٢٨ حم ف) الألباني: صحيح / (١٤٨٦٧ حم شعيب): إسناده حسن / جَادٍّ: الكريم / بِقِنْوٍ: العنقود بما عليه من الرطب
(٤) (الألباني في سنن أبي داود: حسن)
(٥) (٦٦٦٧ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٦٦٧ حم ف) الألباني: حسن / (٦٦٦٧ حم شعيب): حسن
(٦) (ص ج: ٥٥٨٢)

<<  <   >  >>